كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
في جهتها، وهم يتوجهون إلى جنبة هذا الركن التي إلى اليماني. وعلامة هذين القسمين أيضا كون الجدي وبنات نعش على الخد الأيمن لكنها على مقدمه، وفي الثاني أقدم.
(و) الركن (الشامي) وهو ثاني ركني الجدار الذي فيه الباب (لأهل الشام) ومن والاهم (وعلامتهم) كما في الوسيلة ست (1): (جعل) كل من (بنات النعش) الكبرى (حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع) أي ارتفع (ومغيب سهيل على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين، و) مهب (الصبا) وهو ما بين المشرق إلى الجدي، ويقال أن مبدأه من المشرق (على الخد الأيسر، و) مهب (الشمال) وهو من الجدي إلى مغرب الاعتدال (على الكتف الأيمن).
وزاد شاذان بن جبرئيل: جعل المشرق على العين اليسرى، والدبور على صفحة الخد الأيمن، والجنوب مستقبل الوجه، وذكر أنها علامات لعسفان، وينبع، والمدينة، ودمشق، وحلب، وحمص، وحماة، وآمد، وميتافارقين، وأفلاد وإلى الروم وسماوة، والحوران إلى مدين شعيب، وإلى الطور، وتبوك، والدار أو بيت المقدس وبلاد الساحل كلها، وإن قبلتهم من الميزاب إلى الركن الشامي، وأن التوجه من مالطة، وسمياط والجزيرة إلى الموصل، وما وراء ذلك من بلاد آذربيجان.
والأبواب إلى حيث يقابل الركن الشامي إلى نحو المقام، وعلامتهم: جعل بنات نعش خلف الأذن اليسرى، وسهيل إذا نزل للمغيب بين العينين، والجدي إذا طلع بين الكتفين، والمشرق على اليد اليسرى، والمغرب على اليمنى، والعيوق (2)

(١) الوسيلة: ص 86.
(2) العيوق: كوكب أحمر مضي بحيال الثريا في ناحية الشمال ويطلع قبل الجوزاء، سمي بذلك لأنه يعوق الدبران عن لقاء الثريا. لسان. مادة (عوق).
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417