الخلاف (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4).
وأما تقديم الشاب فلنحو خبر ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت، ثم قال: إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به (5).
وأما تقديم المسافر فأخباره كثيرة، كخبر علي بن سعيد أنه سأل عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل؟ قال: نعم (6). وخبر سماعة سأل الكاظم عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر، فقال: من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح (7). وصحيح ابن أبي نجران سأله عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل، فقال: إذا خفت الفوت في آخره (8).
وقول أبي محمد عليه السلام فيما كتبه في جواب إبراهيم بن سيابة - المحكي في الذكرى عن كتاب محمد بن أبي قرة -: فضل صلاة المسافر في أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل (9).
ولكثرة هذه الأخبار دون غيرها قصر الحسن التقديم على المسافر (10)، ثم قصره هو والمفيد على ما بعد العشاء الآخرة (11)، وهو حسن، وإن أطلقت الأخبار.
وبسائر الأعذار أيضا صحيح ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل