كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٨
الخلاف (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4).
وأما تقديم الشاب فلنحو خبر ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل؟ فقال: نعم، نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت، ثم قال: إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به (5).
وأما تقديم المسافر فأخباره كثيرة، كخبر علي بن سعيد أنه سأل عليه السلام عن صلاة الليل والوتر في السفر في أول الليل؟ قال: نعم (6). وخبر سماعة سأل الكاظم عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر، فقال: من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح (7). وصحيح ابن أبي نجران سأله عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل، فقال: إذا خفت الفوت في آخره (8).
وقول أبي محمد عليه السلام فيما كتبه في جواب إبراهيم بن سيابة - المحكي في الذكرى عن كتاب محمد بن أبي قرة -: فضل صلاة المسافر في أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل (9).
ولكثرة هذه الأخبار دون غيرها قصر الحسن التقديم على المسافر (10)، ثم قصره هو والمفيد على ما بعد العشاء الآخرة (11)، وهو حسن، وإن أطلقت الأخبار.
وبسائر الأعذار أيضا صحيح ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل

(١) الخلاف: ج ١ ص ٥٣٧، المسألة ٢٧٥.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٥٨.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٢ س ٣٤.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٥ س ٤٠.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٤، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ١٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٢، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ٤.
(٧) المصدر السابق ح ٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٢، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ٧.
(٩) ذكرى الشيعة: ص ١٢٥ س ٢١، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٤، ب ٤٤ من أبواب المواقيت، ح ١٩.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٥١.
(١١) المقنعة: ص 95.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417