الوقت مع العذر لا مع عدمه (1)، انتهى.
وأما نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتي بها قبلت (2). وفي خبر محمد بن عذافر: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت، وأخر منها ما شئت (3). فليس بنص في الراتبة.
وإما استثناء يوم الجمعة، فلما يأتي من أن نوافله عشرون ركعة، يجوز أن تصلى قبل الزوال، ومنها نوافل الظهرين.
(ولا) يجوز تقديم (صلاة الليل) في أوله (إلا للشاب) الذي تمنعه رطوبة دماغه من التنبه آخر الليل (والمسافر) الذي يمنعه السفر من الصلاة آخر الليل كما في المقنعة (4) والنهاية (5) وغيرهما، بل لكل معذور عن الاتيان آخر الليل كما في المبسوط (6) وغيره.
أما عدم الجواز فلنحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة ومحمد بن مسلم:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه، فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل (7). وخبر مرازم قال له عليه السلام: متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: صلها آخر الليل، قال: قلت: فإني لا أستنبه، فقال: تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت (8).
(و) أخبارها أن (قضاؤها لهما أفضل) من تقديمها، وللإجماع كما في