كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٧
الوقت مع العذر لا مع عدمه (1)، انتهى.
وأما نحو قول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: إعلم أن النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتي بها قبلت (2). وفي خبر محمد بن عذافر: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت، وأخر منها ما شئت (3). فليس بنص في الراتبة.
وإما استثناء يوم الجمعة، فلما يأتي من أن نوافله عشرون ركعة، يجوز أن تصلى قبل الزوال، ومنها نوافل الظهرين.
(ولا) يجوز تقديم (صلاة الليل) في أوله (إلا للشاب) الذي تمنعه رطوبة دماغه من التنبه آخر الليل (والمسافر) الذي يمنعه السفر من الصلاة آخر الليل كما في المقنعة (4) والنهاية (5) وغيرهما، بل لكل معذور عن الاتيان آخر الليل كما في المبسوط (6) وغيره.
أما عدم الجواز فلنحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة ومحمد بن مسلم:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا صلى العشاء آوى إلى فراشه، فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل (7). وخبر مرازم قال له عليه السلام: متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: صلها آخر الليل، قال: قلت: فإني لا أستنبه، فقال: تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت (8).
(و) أخبارها أن (قضاؤها لهما أفضل) من تقديمها، وللإجماع كما في

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٢٣ س ٣٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٩، ب ٣٧ من أبواب المواقيت، ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٠، ب ٣٧ من أبواب المواقيت، ح ٨.
(٤) المقنعة: ص ١٤٢.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨١.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٧٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٠، ب ٤٣ من أبواب المواقيت، ح ١ و ح ٤ مع اختلاف يسير.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٦، ب 45 من أبواب المواقيت، ح 6.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417