أوتر، والقضاء في صدر النهار أعم من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها. فلا اضطرار إلى ما في التهذيب والاستبصار من (أن من أدرك أربعا من صلاة الليل جاز له أن يتمها قبل فريضة الصبح) والأفضل التأخير. ولا إلى ما في المنتهى من ترجيح الخبر الأول بعدم الاضمار، وباعتضاده بعمل الأصحاب، وبمناسبة الحكم من حيث المحافظة على السنن.
(وإلا) يكن صلى منها أربعا (بداء بركعتي الفجر) إن أراد التنفل، لأنها يزاحم بهما الفرض (إلى أن تظهر الحمرة) المشرقية، فإن ظهرت فلم يصلهما (فيشتغل بالفرض).
ولعل قول الصادق عليه السلام للمفضل بن عمر: إذا أنت قمت وقد طلع الفجر، فابداء بالفريضة ولا تصل غيرها (1). لخوف ظهور الحمرة. وسأله عليه السلام عمر بن يزيد عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال: صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك في كل ليلة (2). وفي خبر آخر أنه سأله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: إبداء بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة (3).
وقال عليه السلام لسليمان بن خالد: ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر، قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم، ولا تكون منك عادة (4). وقال له عليه السلام إسحاق بن عمار: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال: صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر (5). وسأل