كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٢
لزفر (1)، وهو مخالف للمسلمين كما في المعتبر (2).
(وأتى بالظهر أداء) لأن اختلال الترتيب لا ينافيه إذا فعلت في وقتها، وإنما يصح العصر (إن كان) الاشتغال (في الوقت المشترك) أو دخل المشترك قبل الفراغ (وإلا صلاهما معا) وقد عرفت جميع ذلك.
وإن القول بالاشتراك من أول الزوال يصح العصر مطلقا إذا لم يذكر الظهر حتى فرغ، والعشاءان مثلهما، إلا أن الوقت المشترك لا بد من دخوله في الأثناء للحاضر، إلا أن يسهو عن أفعال تكون بإزاء ركعة.
(ه‍: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت، سقط الفرض أداء وقضاء) اتفاقا في الحيض، وإن در بفعلها عمدا كما ستظهره إن شاء الله، لاطلاق النصوص والفتاوى (3) وتوقف القضاء على أمر جديد، وليس وفاقا للمعظم في الباقين، للأصل والأخبار، إلا إذا تعمد ما يؤدي إليها عالما به.
قال الشهيد: أفتى به الأصحاب (4)، وفرق بينه وبين شرب ما يدر الحيض أو يسقط الولد، بأن سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة حتى يغلظ عليهما (5).
قلت: ولجواز إدراء الحيض، وأما النفاس فليس مقصودا بالجنابة، وإنه هو تابع للاسقاط كما في التذكرة (6). وذكر أنه إذا علم أن متناولة يغمى عليه في وقت فيتناوله في غيره مما يظن إنه لا يغمى عليه فيه، لم يعذر لتعرضه للزوال.
وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام: أنه إذا علم أن هذا الغذاء يورث الجنون أو الاغماء كان أكله حراما، لكن لا يجب القضاء عليه لما فاته (7). ودليله واضح،

(١) لم نعثر عليه.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٤١٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤٧، ب ١ من أبواب قضاء الصلاة.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٣٤ س ٣٢.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٣٥ س ١٩.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٩ س 34.
(7) لا يوجد لدينا.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست