إسماعيل ابن سعد الأشعري الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ فقال: نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح (1).
وهذه الأخبار كما يحتمل - ما ذكره الشيخ - من الرخصة في تقديم قضائها على فرض الصبح، يحتمل الفجر الأول وإدراك أربع في الليل (2).
(ولو ظن ضيق الوقت) لفريضة أو نافلة (خففت القراءة) وغيرها، فاقتصر منها على ما يسعه الوقت (واقتصر على الحمد) إن ظن أنه لا يسع السورة كما يأتي في القراءة، وفي النافلة عند الضيق بخصوصها نحو خبر إسماعيل بن جابر، أو عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد واعجل (3). مع أن السورة فيها مستحبة مطلقا غير متعينة، كما يأتي.
(ولا يجوز تقديم نافلة الزوال) عليه (إلا يوم الجمعة) لأخبار التوقيت، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس (4). وفي خبر آخر له كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس (5). وفي مرسل ابن أذينة: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس (6).
ولكن في صحيح زرارة عنه عليه السلام أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط، فقال له: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ فقال: بلى،