كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٥
إسماعيل ابن سعد الأشعري الرضا عليه السلام عن الوتر بعد الصبح؟ فقال: نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح (1).
وهذه الأخبار كما يحتمل - ما ذكره الشيخ - من الرخصة في تقديم قضائها على فرض الصبح، يحتمل الفجر الأول وإدراك أربع في الليل (2).
(ولو ظن ضيق الوقت) لفريضة أو نافلة (خففت القراءة) وغيرها، فاقتصر منها على ما يسعه الوقت (واقتصر على الحمد) إن ظن أنه لا يسع السورة كما يأتي في القراءة، وفي النافلة عند الضيق بخصوصها نحو خبر إسماعيل بن جابر، أو عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرأ الحمد واعجل (3). مع أن السورة فيها مستحبة مطلقا غير متعينة، كما يأتي.
(ولا يجوز تقديم نافلة الزوال) عليه (إلا يوم الجمعة) لأخبار التوقيت، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس (4). وفي خبر آخر له كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس (5). وفي مرسل ابن أذينة: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس (6).
ولكن في صحيح زرارة عنه عليه السلام أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط، فقال له: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ فقال: بلى،

(١) المصدر السابق ح ٢.
(٢) الإستبصار: ج ١ ص ٢٨١ - ٢٨٢ ذيل الحديث ١٠٢٣ وذيل الحديث ١٠٢٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٧، ب ٤٦ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٨، ب ٣٦ من أبواب المواقيت، ح ٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٨ ب ٣٦ من أبواب المواقيت ح ٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٧، ب 36 من أبواب المواقيت، ح 5.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417