يخاف الجنابة في السفر أو في البرد، فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟
فقال: نعم (1). وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك، وأوتر في أول الليل (2).
وخبر أبان بن تغلب أنه خرج معه عليه السلام فيما بين مكة والمدينة، وكان عليه السلام يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون، وأما أنا فشيخ أعجل، وكان يصلي صلاة الليل أول الليل (3). وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان: إنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه (4).
وهنا أخبار مطلقة في تجويز التقديم كقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل (5). فليحمل على العذر لما مر خصوصا أخبار ترجيح القضاء عليه، إذ لا قضاء أفضل من الأداء.
وفي الذكرى: ليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة، ولم يجز ابن إدريس التقديم مطلقا وحكى عن زرارة بن أعين (6)، وهو خيرة التذكرة (7)، وكذا المختلف (8) والمنتهى (9) إذا تمكن من القضاء، عملا بعموم ما دل على عدم إجزاء الصلاة، بل العبادة قبل وقتها.
قال في المنتهى: إلا أنا صرنا إلى التقديم في مواضع تعذر القضاء محافظة