كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٦
إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر (1). وقال الصادق عليه السلام في مرسل علي بن الحكم: صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت، إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره (2).
وسأله القاسم بن الوليد الغساني عن صلاة النهار والنافلة في كم هي؟ قال:
ست عشرة، أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها، إلا أنك إن صليتها في مواقيتها أفضل (3).
وسأله عبد الأعلى عن نافلة النهار، فقال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت، إن علي بن الحسين عليهما السلام كانت له ساعات من النهار يصلي فيها، فإذا شغله ضيفه أو سلطان قضاها، إنما النافلة مثل الهدية، متى ما أتي بها قبلت (4).
وحملها الشيخ على من يشتغل عنها في وقتها (5)، كما قال له عليه السلام إسماعيل بن جابر إني أشتغل، فقال: اصنع كما تصنع، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثلها صلاة العصر، يعني ارتفاع الضحى الأكبر، واعتد بها من الزوال (6).
وسأل ابن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال، أيعجل من أول النهار؟ فقال: نعم، إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها (7).
قال الشهيد: ولو قيل بجوازه مطلقا - كما دلت عليه الأخبار، غاية ما في الباب أنه مرجوح - كان وجها، وحديث الاشتغال لامكان إدراك ثواب فعلها في

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٠، ب ٣٧ من أبواب المواقيت، ح ١٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٩، ب ٣٧ من أبواب المواقيت، ح ٦.
(٣) المصدر السابق ح ٥، وفيه: (ست عشرة ركعة).
(٤) المصدر السابق ح ٧.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٦٧ ذيل الحديث ١٠٦٦، الإستبصار: ج ١ ص ٢٧٨ ذيل الحديث ١٠١٠.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٩، ب ٣٧ من أبواب المواقيت، ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٨، ب 37 من أبواب المواقيت، ح 1.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417