كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٣
لكنه منقوض بشرب المسكر، خصوصا الجنون، فإن السكر جنون، والجنون أقوى أفراد السكر. وعسى أن يأتي في القضاء بقية الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وفي المقنع: إعلم أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات، وروي:
ليس عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، أو الليلة التي أفاق فيها، وروي: أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام، وروي. أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها (1)، انتهى.
وبقضاء الجميع أخبار، كصحيح رفاعة سأل الصادق عليه السلام عن المغمى عليه شهرا، ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد (2). وحملها على الاستحباب طريق الجمع، مع احتمالها عدم الاستيعاب بأن يكون في الشهر يغمى عليه كل يوم مرة أو مرارا إغماء غير مستوعب.
وبقضاء يوم الإفاقة توقيعان، وخبر في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام (3)، والكل يحتمل الاستحباب.
والصلاة التي أفاق في وقتها كما في عدة أخبار (4).
وبثلاثة أيام خبر أبي بصير سأل أبا جعفر عليه السلام عمن أغمي عليه شهرا، قال:
يقضي صلاة ثلاثة أيام (5). وخبر حفص، عن الصادق عليه السلام قال في المغمى عليه:
يقضي صلاة ثلاثة أيام (6). ومضمر سماعة إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن (7).

(١) المقنع: ص ٣٧، وفيه: (وروي أنه يقضي الصوم ثلاثة أيام).
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٦، ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات، ح ٤.
(٣) قرب الإسناد: ص ٩٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٦، ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٧، ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات، ح ١١ مع اختلاف يسير.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٧، ب ٤ من أبواب قضاء الصلوات، ح ٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٧، ب 4 من أبواب قضاء الصلوات، ح 5.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417