وما في قرب الإسناد للحميري، عن خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة (1).
(ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا) مستندا إلى أمارة من درس أو ورد أو نحوهما (صلى بالاجتهاد) والتحري والتخمين، فإنه يورث ظنا ضعيفا لا يمكنه سواه، فإنما يكلف به. ولا يجوز له الصلاة مع الشك أو الوهم، فعليه الصبر حتى يظن الدخول.
ففي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام لأن أصلي بعدما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت وقبل الوقت (2). وقال الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها (3).
فإن صلى مع الوهم أو الشك لم يجز وإن وافق الوقت أو تأخر عنه، كما في التذكرة (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) لعدم الامتثال.
وإن صلى مع الاجتهاد، حيث لا سبيل له غيره.
(فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه) كلا أو بعضا (صح) وإن نوى الأداء وكان قضاء على وجه (وإلا) بل وقع مقدما عليه (فلا) يصح (إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه) كما عرفت.
(د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل) إلى الظهر (مع الذكر) في الأثناء (فإن ذكر بعد فراغه) منها (صحت العصر) خلافا