كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢١
وما في قرب الإسناد للحميري، عن خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة (1).
(ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا) مستندا إلى أمارة من درس أو ورد أو نحوهما (صلى بالاجتهاد) والتحري والتخمين، فإنه يورث ظنا ضعيفا لا يمكنه سواه، فإنما يكلف به. ولا يجوز له الصلاة مع الشك أو الوهم، فعليه الصبر حتى يظن الدخول.
ففي الفقيه قال أبو جعفر عليه السلام لأن أصلي بعدما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت وقبل الوقت (2). وقال الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها (3).
فإن صلى مع الوهم أو الشك لم يجز وإن وافق الوقت أو تأخر عنه، كما في التذكرة (4) والتحرير (5) والمنتهى (6) لعدم الامتثال.
وإن صلى مع الاجتهاد، حيث لا سبيل له غيره.
(فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه) كلا أو بعضا (صح) وإن نوى الأداء وكان قضاء على وجه (وإلا) بل وقع مقدما عليه (فلا) يصح (إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه) كما عرفت.
(د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل) إلى الظهر (مع الذكر) في الأثناء (فإن ذكر بعد فراغه) منها (صحت العصر) خلافا

(١) قرب الإسناد: ص ٩١.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٢٣ ح ٦٧١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٢٢، ب ١٣ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٥ س ١٨.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨ س 2.
(6) منتهى المطلب: ص 213 س 7.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417