كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٠
على فعل السنن، فيسقط في غيرها (1).
قلت: ويمكن اختصاص أخباره بهذه المواضع، ولا خصوصية في كون القضاء أفضل على جواز التقديم.
ويؤيد المنع ما سمعته من خبر مرازم عن الصادق عليه السلام (2)، وخبر معاوية بن وهب قال: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم وقال:
إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال عليه السلام: قرة عين والله، قرة عين والله، ولم يرخص في النوافل أول الليل (3).
ويؤيد اختصاص جواز التقديم بمن يضيع القضاء خبر معاوية بن وهب عنه عليه السلام قال: فإن من نسائنا أبكار، الجارية تحب الخير وأهله، وتحرص على الصلاة، فيغلبها النوم حتى ربما قضت، وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (4).
وقضاؤها لهما ولأشباههما على جواز التقديم أفضل منه اتفاقا لهذه الأخبار.
ونحوه خبر عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال له: إني مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم، أفأصلي أول الليل؟ فقال: لا، اقض بالنهار، فإني أكره أن تتخذ ذلك خلقا (5). وصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت:
الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ فقال: لا بل يقضي، وإن كان ثلاثين ليلة (6).

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٣ س ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٦، ب ٤٥ من أبواب المواقيت، ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٥، ب ٤٥ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٥، ب ٤٥ من أبواب المواقيت، ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٥، ب ٤٥ من أبواب المواقيت، ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٥، ب 45 من أبواب المواقيت، ح 5.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417