على فعل السنن، فيسقط في غيرها (1).
قلت: ويمكن اختصاص أخباره بهذه المواضع، ولا خصوصية في كون القضاء أفضل على جواز التقديم.
ويؤيد المنع ما سمعته من خبر مرازم عن الصادق عليه السلام (2)، وخبر معاوية بن وهب قال: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم وقال:
إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله، فقال عليه السلام: قرة عين والله، قرة عين والله، ولم يرخص في النوافل أول الليل (3).
ويؤيد اختصاص جواز التقديم بمن يضيع القضاء خبر معاوية بن وهب عنه عليه السلام قال: فإن من نسائنا أبكار، الجارية تحب الخير وأهله، وتحرص على الصلاة، فيغلبها النوم حتى ربما قضت، وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء (4).
وقضاؤها لهما ولأشباههما على جواز التقديم أفضل منه اتفاقا لهذه الأخبار.
ونحوه خبر عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال له: إني مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم، أفأصلي أول الليل؟ فقال: لا، اقض بالنهار، فإني أكره أن تتخذ ذلك خلقا (5). وصحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت:
الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم، فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ فقال: لا بل يقضي، وإن كان ثلاثين ليلة (6).