إذا دخل وقتها، ليكون فضل أول الوقت للفريضة (1).
قال الشهيد: إلا أن يقال: إنه يستحب تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق، فعنده يتضيق وقتها فلا تطوع (2).
وإن كان قد شرع في ركعتين منها أتمهما، وإن زال الشفق كانتا الأولتين أو الأخريين - كما في الذكرى (3) - للنهي عن إبطال العمل. وظاهر ابن إدريس إتمام الأربع بالشروع في ركعة منها (4)، ولعله بناء على أنها صلاة واحدة، وهو ممنوع، أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض ما مر من الأخبار.
(ولو طلع الفجر وقد صلى) من صلاة الليل (أربعا زاحم) الفرض (بصلاة الليل) فأتمها ثم صلى الفرض، وفاقا للمشهور، لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن النعمان: إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة، طلع أو لم يطلع (5).
ولا ينافيه خبر ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار (6)، كما في التهذيب (7) والاستبصار (8) والمنتهى (9).
فإنه إنما أمر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل، لتظافر الأخبار بالاتيان في الليل كما نطقت بأن: من قام آخر الليل ولم يصل صلاته وخاف أن يفاجأه الصبح