كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٣
إذا دخل وقتها، ليكون فضل أول الوقت للفريضة (1).
قال الشهيد: إلا أن يقال: إنه يستحب تأخير العشاء إلى ذهاب الشفق، فعنده يتضيق وقتها فلا تطوع (2).
وإن كان قد شرع في ركعتين منها أتمهما، وإن زال الشفق كانتا الأولتين أو الأخريين - كما في الذكرى (3) - للنهي عن إبطال العمل. وظاهر ابن إدريس إتمام الأربع بالشروع في ركعة منها (4)، ولعله بناء على أنها صلاة واحدة، وهو ممنوع، أو على فضل تأخير العشاء كما يعطيه بعض ما مر من الأخبار.
(ولو طلع الفجر وقد صلى) من صلاة الليل (أربعا زاحم) الفرض (بصلاة الليل) فأتمها ثم صلى الفرض، وفاقا للمشهور، لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن النعمان: إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة، طلع أو لم يطلع (5).
ولا ينافيه خبر ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات، ثم أتخوف أن ينفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال: لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار (6)، كما في التهذيب (7) والاستبصار (8) والمنتهى (9).
فإنه إنما أمر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل، لتظافر الأخبار بالاتيان في الليل كما نطقت بأن: من قام آخر الليل ولم يصل صلاته وخاف أن يفاجأه الصبح

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٤، ب ٣٥ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٢٤ س ٢٨.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٢٤ س ٣٤.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٠٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٩، ب ٤٧ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٨٩، ب ٤٧ من أبواب المواقيت، ح ٢.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٢٥ ح ٤٧٦.
(٨) الإستبصار: ج ١ ص ٢٨٢ ح ١ و ح ٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٤ س 10.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417