وشرحه (1) لاجماع العلماء على أنها قبلة للمشاهد لها، كما في المعتبر (2) والنصوص (3) على أنها قبلة، والاحتياط للاجماع على صحة الصلاة إليها.
والخلاف في الصلاة إلى المسجد أو الحرم، اختلاف المسجد صغرا وكبرا في الأزمان وعدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الآية بيقين.
وما في قرب الإسناد للحميري من قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان:
إن لله عز وجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شئ: كتابه وهو حكمة ونور، وبيته الذي جعله قياما للناس لا يقبل من أحد توجها إلى غيره، وعترة نبيكم صلى الله عليه وآله (4).
قال في النهاية: ويجوز أن يستقبل الحجر، لأنه عندنا من الكعبة (5)، وكذا في التذكرة (6).
وفي الذكرى: ظاهر كلام الأصحاب أن الحجر من الكعبة. وقد دل عليه النقل أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى أن بنت قريش الكعبة، فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله. ونقل عنه صلى الله عليه وآله الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة، وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها، ثم أخرجه الحجاج بعده ورده إلى مكانه، ولأن الطواف يجب خارجه.
وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه، أو بعضه، أوليس منها. وفي الطواف خارجه، وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا من إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف. وإنما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى