إنما يكون على هذا الوجه، أما تعمد ترك الصلاة فإنه نادر (1).
قلت: ومن الغالب التأخير اختيارا عن أول الوقت.
قال: نعم، قد يتفق فعلها لا على وجه المبرئ للذمة، والظاهر أنه ملحق بالتعمد للتفريط، ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى أهله به. وردت بطريقين وليس فيها نفي لما عداه، إلا أن يقال: قضية الأصل يقتضي عدم القضاء إلا ما وقع الاتفاق عليه، أو المتعمد مؤاخذ بذنبه، فلا يناسب مؤاخذة الولي به، لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (2) انتهى.
وفيه: أنه ليس من مؤاخذته وإنما هو تعبد له به قضاء لحق الأبوة. نعم، ممكن أن يقال لما تركه الميت عمدا أو اختيارا عوقب، لعدم إيجاب القضاء عليه على وليه، ويقال بإزائه: إنه بري الذمة عما فاته لعذر، والقضاء عنه لابراء ذمته، فإنما يناسب ما فاته لغيره.
وقال ابن زهرة: وقوله: (وإن ليس للانسان إلا ما سعى) وما روي من قوله عليه السلام: (إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث)، لا ينافي ما ذكرناه، لأنا لا نقول: إن الميت يثاب بفعل الولي، ولا أن عمله لم ينقطع، وإنما نقول: إن الله تعبد الولي بذلك، والثواب له دون الميت، ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه (3).
قلت: على أن من الثلاث التي في الخبر ولدا صالحا يستغفر له أو يدعو له، والقضاء من الاستغفار والدعاء، وما يفعله أخوه المؤمن عنه من سعيه في الايمان وولده، وإيمان ولده من سعيه.
وفي الإصباح لا يقال: كيف يكون فعل الولي تلافيا لما فرط فيه المتوفى، وكان متعلقا في ذمته، وليس للانسان إلا سعيه، وقد انقطع بموته عمله؟ لأنا نقول: