كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٠
(ولو ظن الخروج صارت قضاء) إذا لم يمكنه العلم، لأنه متعبد بظنه حينئذ كظن الدخول، فينوي لفعلها القضاء، ولا يتأتى هنا استحباب التأخير أو وجوبه، حتى يحصل العلم لوجوب المبادرة هنا، لاحتمال بقاء الوقت وإن كان مرجوحا.
ويقوى عندي أنه إن فعلها من غير تعرض للأداء والقضاء بل اكتفى في تعيينها بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزاء، فإن التعرض لهما إنما هو للتمييز وقد حصل به، بل هو المتعين إذا تردد في الخروج من غير ظن، إلا أن يقال أصالة العدم تمنع من التردد.
وإذا أراد الخروج من الخلاف في الأوقات، وفيما يأتي الآن من ظهور الخلاف، (فلو) ظن الخروج ثم ظهر أنه (كذب ظنه فالأداء باق) فإن لم يكن فعله، فعله الآن أداء لا قضاء، ودليله ظاهر خلافا لبعض العامة (1).
وإن كان فعله بنية القضاء، فهل يجزي؟ يأتي الكلام فيه في النية.
(ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال) بها (بداء بالفرض) فإن الفضل في المبادرة بها.
(ولو تلبس) منها (بركعة زاحم بها) الفرض، (وكذا نافلة العصر) كما في النهاية (2) والمهذب (3) والسرائر (4) وكتب المحقق (5)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بداء بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى [ما بين الأولى] (6) إلى أن

(١) لم نعثر عليه.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٠.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٧١.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٩٩.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٥٨، المختصر النافع: ص 22، شرائع الاسلام: ج 1 ص 62.
(6) ما بين المعقوفين زيادة من ع.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417