لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها (1)، وإلا كان الظاهر أن لا يزاحم أداء الفريضة. واستظهر الشهيد اختصاص المزاحمة بغير الجمعة، لكثرة الأخبار بضيقها (2).
(ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بداء بالفرض) إن لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة، للأصل من غير معارض، وفي المعتبر (3) والمنتهى: لأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها (4)، ولعموم النهي عن التطوع في وقت الفريضة من غير مخصص (5)، وأخباره مستفيضة.
وفي الذكرى الاعتراض بأن وقت العشاء يدخل بالفراغ من المغرب فينبغي أن لا يتطوع بينهما (6)، وبورود الأخبار كثيرا بجواز التطوع في أوقات الفرائض أداء وقضاء.
قلت: مع أن عمر بن يزيد في الصحيح سأل الصادق عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي يصلى معه (7).
لكن عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟
قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابداء بالمكتوبة (8).
وفي مضمر سماعة أيضا: والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة