كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١٢
لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها (1)، وإلا كان الظاهر أن لا يزاحم أداء الفريضة. واستظهر الشهيد اختصاص المزاحمة بغير الجمعة، لكثرة الأخبار بضيقها (2).
(ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بداء بالفرض) إن لم نقل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة، للأصل من غير معارض، وفي المعتبر (3) والمنتهى: لأن النافلة لا تزاحم غير فريضتها (4)، ولعموم النهي عن التطوع في وقت الفريضة من غير مخصص (5)، وأخباره مستفيضة.
وفي الذكرى الاعتراض بأن وقت العشاء يدخل بالفراغ من المغرب فينبغي أن لا يتطوع بينهما (6)، وبورود الأخبار كثيرا بجواز التطوع في أوقات الفرائض أداء وقضاء.
قلت: مع أن عمر بن يزيد في الصحيح سأل الصادق عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي يصلى معه (7).
لكن عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟
قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فابداء بالمكتوبة (8).
وفي مضمر سماعة أيضا: والفضل إذا صلى الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٢٤ س ٢٢.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٤٠ درس ٢٦.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٥٩.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٤ س ٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٤، ب ٣٥ من أبواب المواقيت.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٢٤ س ٣٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٦، ب ٣٥ من أبواب المواقيت، ح ٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٥، ب 35 من أبواب المواقيت، ح 2 وفيه (عن إسحاق بن عمار).
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417