تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل شيئا من النوافل فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت (1).
قال المحقق: وهذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية، لكن يعضدها أنه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها (2)، انتهى. وهي تسمية ما قبل فرض الظهر من النوافل بالزوال، وما بعدها بنوافل الأولى.
والظاهر من الأولى فرض الظهر، ثم اشتراط المزاحمة بأن لا يمضي بعد القدمين أو الأربعة أقدام أزيد من نصف قدم أو قدم، بناء على أن حضور الأولى عبارة عن القدمين وحضور العصر عن الأربعة بقرينة ما تقدم. ويجوز أن يراد بهما المثل والمثلان.
ولعل معنى قوله عليه السلام: (فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان) أنه إن بقي من وقت الزوال أي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة، أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين.
وعلى التقديرين قوله: (أو قبل أن يمضي قدمان) تعبير عنه. بعبارة أخرى للتوضيح أو الترديد من الراوي، ومن الجائز أن يكون فيه سهو من الأقلام، وتكون العبارة (صلى) مكان (بقي) ويكون (أو) سهوا.
وينبغي تخفيف ما بقي من النافلة مبادرة إلى الفريضة، حتى أنه إن ضاق وقت فضيلة الفريضة جلس فيها، وهل هي أداء؟ الأقرب ذلك كما في الذكرى، تنزيلا