كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١١١
تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل شيئا من النوافل فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها، ثم يصلي العصر، وقال: للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم، وللرجل إذا صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت (1).
قال المحقق: وهذه الرواية في سندها جماعة من الفطحية، لكن يعضدها أنه محافظة على سنة لم يتضيق وقت فريضتها (2)، انتهى. وهي تسمية ما قبل فرض الظهر من النوافل بالزوال، وما بعدها بنوافل الأولى.
والظاهر من الأولى فرض الظهر، ثم اشتراط المزاحمة بأن لا يمضي بعد القدمين أو الأربعة أقدام أزيد من نصف قدم أو قدم، بناء على أن حضور الأولى عبارة عن القدمين وحضور العصر عن الأربعة بقرينة ما تقدم. ويجوز أن يراد بهما المثل والمثلان.
ولعل معنى قوله عليه السلام: (فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان) أنه إن بقي من وقت الزوال أي ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة، أو الزوال هنا الوقت من الزوال إلى قدمين.
وعلى التقديرين قوله: (أو قبل أن يمضي قدمان) تعبير عنه. بعبارة أخرى للتوضيح أو الترديد من الراوي، ومن الجائز أن يكون فيه سهو من الأقلام، وتكون العبارة (صلى) مكان (بقي) ويكون (أو) سهوا.
وينبغي تخفيف ما بقي من النافلة مبادرة إلى الفريضة، حتى أنه إن ضاق وقت فضيلة الفريضة جلس فيها، وهل هي أداء؟ الأقرب ذلك كما في الذكرى، تنزيلا

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٧٨، ب ٤٠ من أبواب المواقيت، ح ١.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٥٨.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417