وقوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (6) لظهور أن المراد التوسيع لا التضييق ولا التكرير، وخلافا للمفيد فقال: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، فإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول والآخر منه عفى عن ذنبه (7). وقال أيضا: إن أخرها لغير عذر كان عاصيا، ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت (8). وظاهره موافق لما حكيناه عن بعض الأشاعرة.
ودليله: ما روي أن: أول الوقت رضوان الله وآخره عفوه أو غفرانه (9). وما أرسله علي بن إبراهيم في تفسيره، عن الصادق عليه السلام في قوله عز وجل: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال: تأخير الصلاة عن أول وقتها لغير عذر (10). وما رواه العياشي في تفسيره مسندا، عن يونس بن عمار، عنه عليه السلام في هذه الآية: أن يغفلها ويدع أن يصلي في أول وقتها (11).
وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في عذر من غير علة (12). وفي صحيحه: ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة (13). وقول الرضا عليه السلام فيما روي عنه: ليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل والمسافر (14).
وما في خرائج الرواندي عن إبراهيم بن موسى القزاز أنه عليه السلام خرج يستقبل