والركبة في المسجد من العورة (1). والذي أفهمه منه استحباب سترها وقبح كشفها في المسجد، كما في الجامع (2) وإذا قبح كشفها فالعورة أولى.
(ورمي الحصى) فيها (خذفا) كما في الجامع (3)، لأنه استخفاف بها، فإنه لعب. ولخبر السكوني، عن الصادق عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثم قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط (4). ولظاهره قال الشيخ في النهاية: لا يجوز (5). وأطلق في الشرائع الرمي بها (6). واستيفاء القول في معنى الخذف باعجام الحروف في الحج.
(والبيع والشراء) فيها لأنها بنيت لغيرها، وللأخبار (7).
(وتمكين المجانين والصبيان) للأخبار (8)، تخوف التلويث.
قيل: هذا فيمن يخاف منه، فأما من يوثق به من الصبيان فيستحب تمرينهم على إتيانها.
(وإنفاذ الأحكام) كما في كتب المحقق (9)، لأنها بنيت لغيرها، ولأن الترافع يفضي إلى التشاجر ورفع الأصوات والتكاذب والخوض في الباطل، وقد نهى عن جميع ذلك فيها بخصوصها. ولقول الصادق عليه السلام في مرسل علي بن أسباط: جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت (10). وللخبر عبر الشيخ في النهاية (11) والمبسوط (12)