كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٨
والركبة في المسجد من العورة (1). والذي أفهمه منه استحباب سترها وقبح كشفها في المسجد، كما في الجامع (2) وإذا قبح كشفها فالعورة أولى.
(ورمي الحصى) فيها (خذفا) كما في الجامع (3)، لأنه استخفاف بها، فإنه لعب. ولخبر السكوني، عن الصادق عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثم قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط (4). ولظاهره قال الشيخ في النهاية: لا يجوز (5). وأطلق في الشرائع الرمي بها (6). واستيفاء القول في معنى الخذف باعجام الحروف في الحج.
(والبيع والشراء) فيها لأنها بنيت لغيرها، وللأخبار (7).
(وتمكين المجانين والصبيان) للأخبار (8)، تخوف التلويث.
قيل: هذا فيمن يخاف منه، فأما من يوثق به من الصبيان فيستحب تمرينهم على إتيانها.
(وإنفاذ الأحكام) كما في كتب المحقق (9)، لأنها بنيت لغيرها، ولأن الترافع يفضي إلى التشاجر ورفع الأصوات والتكاذب والخوض في الباطل، وقد نهى عن جميع ذلك فيها بخصوصها. ولقول الصادق عليه السلام في مرسل علي بن أسباط: جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت (10). وللخبر عبر الشيخ في النهاية (11) والمبسوط (12)

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٥، ب ٣٧ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(٢) الجامع للشرائع: ص ١٠١.
(٢) الجامع للشرائع: ص ١٠١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥١٤، ب ٣٦ من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤٢.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٢٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٧، ب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٧، ب ٢٧ من أبواب أحكام المساجد.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٢٨، المختصر النافع: ص ٤٩، المعتبر: ج ٢ ص ٤٥٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٧، ب ٢٧، من أبواب أحكام المساجد، ح ١.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٤١.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ١٦١.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417