ونشدانا (1). وفي المهذب (2) والإصباح: أن تنشد (3)، كخبر المناهي (4)، وهو يحتملهما كالضالة.
وفي الفقيه (5) وعلل الصدوق: إن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: قولوا له لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت (6)، وهو نص في النشدان، وقد يمنع عموم العلة، لأن الانشاد من أعظم العبادات، والأولى به الجامع والمواضع التي يكثر اختلاف الناس إليها وأعظمها المساجد.
وعن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الضالة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ فقال لا بأس (7). فيحتمل الانشاد.
(وإقامة الحدود) لخوف التلويث، ورفع الصوت، وخبر ابن إسباط المتقدم، والاجماع على ما في الخلاف قال: وحكي عن أبي حنيفة جوازه، وقال:
يفرش نطع فإن كان منه حدث يكون عليه (8)، انتهى.
ولا يحرم، للأصل، وضعف الخبر، إلا ما تضمن تضمين المسجد نجاسة، على القول بحرمته وإن لم يتلوث بها، كما ترى الشيخ في الخلاف يرد على أبي حنيفة ما حكي عنه بأن من الحدود القتل، ولا يفيد فرش النطع لحرمة تحصيل النجاسة فيه (9).
ولكن الشهيد استدل على جواز ما لا يتعدى إليه وإلى فرشه، بأن الأصحاب جوزوا القصاص فيه مع فرش ما يمنع التلويث (10).