كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٣٣١
ونشدانا (1). وفي المهذب (2) والإصباح: أن تنشد (3)، كخبر المناهي (4)، وهو يحتملهما كالضالة.
وفي الفقيه (5) وعلل الصدوق: إن النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال: قولوا له لا رد الله عليك فإنها لغير هذا بنيت (6)، وهو نص في النشدان، وقد يمنع عموم العلة، لأن الانشاد من أعظم العبادات، والأولى به الجامع والمواضع التي يكثر اختلاف الناس إليها وأعظمها المساجد.
وعن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الضالة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ فقال لا بأس (7). فيحتمل الانشاد.
(وإقامة الحدود) لخوف التلويث، ورفع الصوت، وخبر ابن إسباط المتقدم، والاجماع على ما في الخلاف قال: وحكي عن أبي حنيفة جوازه، وقال:
يفرش نطع فإن كان منه حدث يكون عليه (8)، انتهى.
ولا يحرم، للأصل، وضعف الخبر، إلا ما تضمن تضمين المسجد نجاسة، على القول بحرمته وإن لم يتلوث بها، كما ترى الشيخ في الخلاف يرد على أبي حنيفة ما حكي عنه بأن من الحدود القتل، ولا يفيد فرش النطع لحرمة تحصيل النجاسة فيه (9).
ولكن الشهيد استدل على جواز ما لا يتعدى إليه وإلى فرشه، بأن الأصحاب جوزوا القصاص فيه مع فرش ما يمنع التلويث (10).

(١) البيان: ص ٦٧.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٧٧.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٦٢٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٨ ح ٤٩٦٨.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٣٧ ح ٧١٤.
(٦) علل الشرائع: ص ٣١٩ ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٠٨ ب ٢٨ من أبواب أحكام المساجد ح ١.
(٨) الخلاف: ج ٦ المسألة 4.
(9) المصدر السابق.
(10) ذكرى الشيعة: ص 157 س 17.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417