(عنه) كما إذا لم يستمر الدم في الأول بعد ما عرفته الأول إلا يومين أو ثلاثة إلى تسعة، فلا تقضي إلا ذلك العدد، وكما إذا علمت الوسط وأنه يوم فلا تزيد على تسعة، وكما إذا علمت الحيض في الثالث والطهر في السادس فلا تقضي إلا خمسة.
(وتعمل) مع ذلك (فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة) وفي الثالث (1) فيما عدا الواحد على ما في المبسوط (2)، وتجمع بين العملين فيما احتملهما، ويفهم ذلك من اغتسالها للانقطاع كما احتمله إن لم يفهم من قضاء صوم العشرة، وهذا موافق للشرائع (3) والجامع (4) والمبسوط (5)، لكن ليس فيه إلا قضاء صوم العشرة، وظاهر الوسيلة (6) والمعتبر (7) الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل الاستحاضة، والحكم بطهرها اقتصارا على اليقين وعملا بالأصل.
ويحتمل القول بتخيرها كما خير السيد المتحيرة (8)، وظاهر الخلاف تحيضها بسبعة، للإجماع (9)، ولخبر يونس (10)، ويضعفه أنه في المبتدأة ومن اختلفت أيامها.
(د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين) وطهر بيقين، (وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه) أي الوقت (عنه) أي العدد (فيكون الزائد على النصف وضعفه) أي مثله (حيضا بيقين، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول، فالخامس والسادس حيض بيقين) لدخولهما فيه على كل تقدير.
(ولو كان) الحيض (سبعة) فيها كان الزائد على النصف يومين فيتيقن أربعة أيام (فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين، ولو كان خمسة من