كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٩٠
(عنه) كما إذا لم يستمر الدم في الأول بعد ما عرفته الأول إلا يومين أو ثلاثة إلى تسعة، فلا تقضي إلا ذلك العدد، وكما إذا علمت الوسط وأنه يوم فلا تزيد على تسعة، وكما إذا علمت الحيض في الثالث والطهر في السادس فلا تقضي إلا خمسة.
(وتعمل) مع ذلك (فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة) وفي الثالث (1) فيما عدا الواحد على ما في المبسوط (2)، وتجمع بين العملين فيما احتملهما، ويفهم ذلك من اغتسالها للانقطاع كما احتمله إن لم يفهم من قضاء صوم العشرة، وهذا موافق للشرائع (3) والجامع (4) والمبسوط (5)، لكن ليس فيه إلا قضاء صوم العشرة، وظاهر الوسيلة (6) والمعتبر (7) الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل الاستحاضة، والحكم بطهرها اقتصارا على اليقين وعملا بالأصل.
ويحتمل القول بتخيرها كما خير السيد المتحيرة (8)، وظاهر الخلاف تحيضها بسبعة، للإجماع (9)، ولخبر يونس (10)، ويضعفه أنه في المبتدأة ومن اختلفت أيامها.
(د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين) وطهر بيقين، (وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه) أي الوقت (عنه) أي العدد (فيكون الزائد على النصف وضعفه) أي مثله (حيضا بيقين، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول، فالخامس والسادس حيض بيقين) لدخولهما فيه على كل تقدير.
(ولو كان) الحيض (سبعة) فيها كان الزائد على النصف يومين فيتيقن أربعة أيام (فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين، ولو كان خمسة من

(١) في ص وك: (الرابع).
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٥٩.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٤.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٤٢.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٥٩.
(٦) الوسيلة: ص ٦١.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٢٠.
(٨) نقله عنه في المعتبر: ج ١ ص ٢١٤.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٢٤٢ المسألة 211.
(10) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482