كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٦٩
(فلو رأت ثلاثة) أيام (1) (ثم انقطع عشرة، ثم رأت ثلاثة، فهما حيضان) لكونهما على أقل الحيض، وتخلل أقل الطهر.
(ولو استمر ثلاثة وانقطع، ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر، فالدمان وما بينهما حيض) كما قال الصادق عليه السلام في خبر ابن مسلم: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة (2).
(ولو) استمر ثلاثة وانقطع، ثم رأته قبل العاشر و (لم ينقطع عليها فالحيض الأول خاصة) أي الحيض بيقين هو الأول، والثاني على ما يأتي من التفصيل.
وفيه مع ذلك أنه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التميز، وكان الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيل الآتي جوابا عنه وعما بعده.
(ولو تجاوز الدم) مستمرا (العشرة، فإن كانت ذات عادة) في الحيض (مستقرة) عددا ووقتا (وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين) هلاليين (متواليين) أو غير متواليين إذا لم تحض في البين، فالمراد بالتوالي عدم تخلل حيض بينهما، واشتراط التكرر اتفاقي كما في الوافي (3) والتذكرة (4)، ويعضده الاشتقاق والأخبار.
وأثبت العادة بعض الشافعية بمرة واحدة (5)، وحكاه فخر الاسلام في شرح الإرشاد عن بعض الأصحاب، ولا يشترط الثلاثة باتفاقنا كما في الذكرى (6).
(رجعت إليها) فجعلت الحيض ما وافقها خاصة إذا لم تكن ذات تمييز (7) يخالفها اتفاقا وبالنصوص (8)، وكذا إذا استقرت عادتها عددا خاصة رجعت إلى

(١) ليس في س وك و م.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٥٢ ب ١٠ من أبواب الحيض ح ١١.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٢٣٩ المسألة ٢٠٦.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٧ س ١٠.
(٥) المجموع: ج ٢ ص ٤١٧.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٢٨ س ٢٧.
(٧) في ص وك و م: (تميز).
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٥٤٦ ب 8 من أبواب الحيض.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482