(فلو رأت ثلاثة) أيام (1) (ثم انقطع عشرة، ثم رأت ثلاثة، فهما حيضان) لكونهما على أقل الحيض، وتخلل أقل الطهر.
(ولو استمر ثلاثة وانقطع، ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر، فالدمان وما بينهما حيض) كما قال الصادق عليه السلام في خبر ابن مسلم: أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة (2).
(ولو) استمر ثلاثة وانقطع، ثم رأته قبل العاشر و (لم ينقطع عليها فالحيض الأول خاصة) أي الحيض بيقين هو الأول، والثاني على ما يأتي من التفصيل.
وفيه مع ذلك أنه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التميز، وكان الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيل الآتي جوابا عنه وعما بعده.
(ولو تجاوز الدم) مستمرا (العشرة، فإن كانت ذات عادة) في الحيض (مستقرة) عددا ووقتا (وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين) هلاليين (متواليين) أو غير متواليين إذا لم تحض في البين، فالمراد بالتوالي عدم تخلل حيض بينهما، واشتراط التكرر اتفاقي كما في الوافي (3) والتذكرة (4)، ويعضده الاشتقاق والأخبار.
وأثبت العادة بعض الشافعية بمرة واحدة (5)، وحكاه فخر الاسلام في شرح الإرشاد عن بعض الأصحاب، ولا يشترط الثلاثة باتفاقنا كما في الذكرى (6).
(رجعت إليها) فجعلت الحيض ما وافقها خاصة إذا لم تكن ذات تمييز (7) يخالفها اتفاقا وبالنصوص (8)، وكذا إذا استقرت عادتها عددا خاصة رجعت إلى