وأطلق التيمم به في جمل العلم والعمل (1). واحتج في المنتهى لعدم الاشتراط، بأن الغبار تراب، فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا، قال: وفيه قوة (2).
قلت: ويحتمل أن يكون الأصحاب إنما اشترطوا الضرورة للاحتياط والتحرز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفين، فإن خرج عن أحد الأشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحة التيمم به مطلقا.
ثم ظاهر الكتاب والمبسوط (3) والمقنعة (4) والشرائع (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) اشتراط فقد التراب خاصة، وإن وجد الحجر كصريح المراسم (8) والجامع (9). ويجوز إرادتهم الصعيد الشامل للحجر كصريح النافع (10) وشرحه (11) والتحرير (12) والتذكرة (13)، وهو المناسب لما يروونه من مساواة الحجر للتراب وعدم اشتراطه بفقده.
وصريح النهاية (14) والوسيلة (15) وا لسرائر (16) الاشتراط بفقد الحجر أيضا مع اشتراطهم الحجر بفقد التراب. وصريح المهذب الاشتراط بفقد الحجر والوحل أيضا (17)، وأخر غيره الوحل كالكتاب، وهو صريح صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام (18) وظاهر غيره.