الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
حقه، وما أتاك من هذا الباب فقسه على هذا الحساب الذي شرحت لك إن شاء الله تعالى.
باب القول في زكاة الغنم تكون بين الرجلين نصفين سواء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان بين الشريكين أربعون شاة، أو خمسون شاة أو ستون شاة، أو سبعون شاة فليس فيها عليهما زكاة، فإذا تمت ثمانين شاة ففيها عليهما شاتان، على كل واحد منهما شاة، فإن كانت مائتين فلا شئ فيها غير الشاتين وكذلك إن كانت مائتين وأربعين فلا شئ فيهما غيرهما، فإن زادت على الأربعين ومائتين شاتين فعليهما فيها أربع شياة إلى أربع مائة، فإن زادت على الأربع مائة شاتين، فعليهما ست شياة وإن كانت خمس مائة فلا شئ فيها غير ذلك وكذلك إن كانت ست مائة فإذا كثرت الغنم فبلغت عددا كثيرا ففي كل مائتين شاتان، على كل واحد منهما شاة، وفي ثماني مائة ثمان شياة وفي ألف شاة عشر شياة، وما أتاك من هذا الباب فقسه على هذا الحساب.
باب القول فيما يعمل الشريكان اللذان يترادان الفضل بينهما وكيف تؤخذ زكاتهما قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تفسير ذلك أن يكون سبعون شاة بين رجلين لأحدهما أربعة أسباعها ولآخر ثلاثة أسباعها فينبغي للمصدق المستعمل على قبض الزكاة أن يأخذ من هذه الغنم شاة ويترادان الفضل بينهما يرد الذي وجبت عليه الزكاة وهو صاحب الأربعة أسباع وهي أربعون شاة على الذي لم تجب عليه زكاة وهو صاحب الثلاثة أسباع والثلاثة الأسباع ثلاثون شاة فيرد ثلاثة أسباع شاة وهو الذي
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست