به كفى الاختراط والاجتهاد في اسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، وإلا فلا (1). ونحوه في نهاية الإحكام (2).
(وإلا) يكن بال ولا استبرأ بالاجتهاد (أعاد الغسل) اتفاقا، إلا مع النسيان في وجه، أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما عرفتهما، ويعضد الإعادة الأخبار (3) والاعتبار أيضا (دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان) كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب والأخبار (4).
ويوهمه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ، قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله (5). ويحمل على الصلاة بعد الخروج.
(د: لا موالاة هنا) وجوبا بشئ من المعنيين، للأصل والنصوص (6) والاجماع كما هو الظاهر. وحكى في التحرير (7) ونهاية الإحكام (8)، خلافا لبعض العامة (9)، وإن استحب (10) كما في المهذب (11) والغنية (12) والإشارة (13) ونهاية الإحكام (14) وكتب الشهيد (15) سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة ورفع الحدث وتحفظا من طريان المبطل.