(ويحرم التولية اختيارا) لمثل ما مر في الوضوء.
(ويكره الاستعانة) لعموم ما في أخبار الاستعانة (1) في الوضوء من التعليل بكونها من الاشتراك في العبادة، ويجبان اضطرارا كما يحتملهما خبر أبي بصير وعبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام - إنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد - قال: فدعوت الغلمة، فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني (2).
(ويجوز أخذ ما له في المسجد) لبث فيه أو لا، أي مسجد كان، حرميا أو غيره، وإن حرم اللبث ودخول الحرمين، فهما (3) محرمان خارجان عن الأخذ والجواز، للأصل والاجماع كما هو الظاهر والأخبار (4).
وفي علل الصدوق عن زرارة صحيحا إنه سأل الباقر عليه السلام عن الحائض والجنب ما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه، ويقدران على ما وضع ما بأيديهما في غيره (5).
ولكن أرسل علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه السلام: إنه سأل ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه؟ فقال: لأنهما يقدران على وضع الشئ فيه من غير دخول، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلان (6) وظاهره متروك، ويحتمل الأخذ المستلزم لللبث أو من الحرمين، وأما الوضع فصريحه الذي لا يستلزم الدخول.
(و) يجوز (الجواز فيه) غير الحرمين للأصل والأخبار (7) والآية (8) على