كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٨
الشعر، لا نعرف فيه خلافا، ويفيده الأصل والأخبار، كقولهم عليهم السلام إذا مس جلدك الماء فحسبك (1) والجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه (2).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة (3). ونحوه قول الصادق عليه السلام في مرسل الحلبي (4)، وحملوا قوله عليه السلام في صحيح حجر بن زائدة: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (5) على قدرها من الجسد وتخليلها مع منعها الوصول إلى البشرة.
(ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة) ولا العكس كما في المبسوط (6)، لأن الخبث والحدث سببان متباينان لفعلين متباينين، والأصل عدم التداخل.
(بل يجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا) أي إزالة النجاسة عن كل عضو متنجس قبل صب الماء عليه للاغتسال، لئلا يتنجس ماء الغسل، فلا يطهر من الحدث، ولئلا يمنع عين النجاسة الماء من وصوله البشرة، وللأمر بغسل الفرج قبل الغسل.
وعندي التداخل أقوى لأصل البراءة، وحصول الامتثال، وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعا، والماء لا ينجس ما لم ينفصل، وإلا لم يطهر من الخبث أيضا، فإذا ارتمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضو نجس بحيث طهر بذلك ونوى به الطهارة منها ومن الجنابة جميعا، والثاني خاصة، لعدم افتقار الأول إلى النية، فالاجزاء قوي كما في نهاية الإحكام (7)، خلافا للذكرى (8)،

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٤١ ب ٥٢ من أبواب الوضوء ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥١١ ب ٣١ من أبواب الجنابة ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢١ ب ٣٨ من أبواب الجنابة ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٢١ ب ٣٨ من أبواب الجنابة ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٣ ب ١ من أبواب الجنابة ح ٥.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٢٩.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١١٢.
(8) ذكرى الشيعة: ص 100 س 15 - 16.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482