الشعر، لا نعرف فيه خلافا، ويفيده الأصل والأخبار، كقولهم عليهم السلام إذا مس جلدك الماء فحسبك (1) والجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه (2).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة (3). ونحوه قول الصادق عليه السلام في مرسل الحلبي (4)، وحملوا قوله عليه السلام في صحيح حجر بن زائدة: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار (5) على قدرها من الجسد وتخليلها مع منعها الوصول إلى البشرة.
(ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة) ولا العكس كما في المبسوط (6)، لأن الخبث والحدث سببان متباينان لفعلين متباينين، والأصل عدم التداخل.
(بل يجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا) أي إزالة النجاسة عن كل عضو متنجس قبل صب الماء عليه للاغتسال، لئلا يتنجس ماء الغسل، فلا يطهر من الحدث، ولئلا يمنع عين النجاسة الماء من وصوله البشرة، وللأمر بغسل الفرج قبل الغسل.
وعندي التداخل أقوى لأصل البراءة، وحصول الامتثال، وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعا، والماء لا ينجس ما لم ينفصل، وإلا لم يطهر من الخبث أيضا، فإذا ارتمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضو نجس بحيث طهر بذلك ونوى به الطهارة منها ومن الجنابة جميعا، والثاني خاصة، لعدم افتقار الأول إلى النية، فالاجزاء قوي كما في نهاية الإحكام (7)، خلافا للذكرى (8)،