دلالة الفحوى، بل الظاهر قصر التفسير بالحشفة على واجدها.
واحتمل في التذكرة توقف الوجوب على إدخال جميع الباقي (1) للأصل، وانتفاء الحشفة، وعدم الدليل على قيام قدرها مقامها، والسقوط رأسا لمثل ذلك.
(وفي) إيلاج (الملفوف نظر) من التردد في المراد من التقاء الختانين، لامتناع الحقيقة، فإن كان المراد التحاذي - كما هو المشهور - فقد حصل به، وهو فتوى التذكرة (2) والذكرى (3) والبيان (4) ومقرب المنتهى (5) والدروس (6)، وإن سمي مدخل الذكر بالختان للمجاورة، وأبقى الالتقاء على حقيقته فلا يحصل.
ولا يعجبني ما في نهاية الإحكام من أن استكمال اللذة إنما يحصل مع ارتفاع الحجاب، وفيها احتمالها مع اعتبار الخرقة، فإن كانت لينة لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر، حصلت الجنابة، وإلا فلا (7).
(و: لو خرج المني من ثقبة) في الذكر أو في الخصية أو (في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه) كما في نواقض الوضوء، عملا بالأصل، وحملا لاطلاق الأخبار والفتاوي على المتبادر، وهو المعهود المعتاد.
قال في نهاية الإحكام: فإن اعتبرنا هناك المعدة، فالأقوى اعتبار الصلب هنا فقد قيل: إنه يخرج من الصلب (8). وقطع في التذكرة بوجوب الغسل مطلقا (9)، وقربه في المنتهى (10) والنهاية (11)، للعمومات.
وفي الإيضاح احتمال العدم مطلقا، حملا لها على الغالب (12)، وعملا بالأصل.
(ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها) من البشرة (وإن لم يمس الماء الشعر بجملته) فإن الواجب إنما هو غسل البشرة لا