قال الشهيد: ولأن المعلوم من صاحب الشرع وذرية المعصومين فعل ذلك (1).
(نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر) من جنابة أو غيرها (أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما) في الجنابة اتفاقا، وفي الأصغر (على الأقوى) وفاقا للفقيه (2) والهداية (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والإصباح (6) والجامع (7)، لأن من شأن غسل الجنابة الصحيح رفعه الأحداث الصغار، وهذا الغسل إن أتمه لا يرفع ما تخلله، ولأنه حدث لا بد له من أثر، فهو إما الوضوء ولا وضوء مع غسل الجنابة، أو الغسل وهو المطلوب، ولأنه بعد تمامه ينقض حكمه من إباحته الصلاة، فنقضه حكم بعضه المتقدم أولى، ولا يكفي البعض في الإباحة ولا غسل للجنابة غير مبيح وضعف الكل واضح.
ولما روي عن الرضا عليه السلام من قوله: فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله (8)، وحكي نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام (9)، وخلافا للسيد (10) والمحقق (11) فأوجبا الوضوء خاصة لأصل البراءة، واستصحاب الصحة، وعدم تأثير الحدث بعد الغسل إلا ايجاب الوضوء، فكذا في الأثناء، مع عموم ما دل على ايجابه الوضوء، وإنما خرج ما إذا كان قبل الغسل بالنصوص (12)