كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٩
وكذا القليل مع حكمية النجاسة وطهرها به، كما يعطيه ما ستسمعه من المختلف.
وفي نهاية الإحكام: لو أجرى الماء القليل عليه فإن كان في آخر العضو فكذلك - يعني كالكثير - وإلا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة (1). ولعله يعني أنه إذا انفصل من العضو وجرى إلى ما بعده لم يكف له في رفع الجنابة، لانفعاله بالانفصالي.
واستشكل في التذكرة من غير فصل بين القليل والكثير (2)، كما اختير العدم كذلك في الدروس (3) والبيان (4).
وفي المبسوط: أنه إن اغتسل أولا ارتفعت الجنابة، وعليه إزالة النجاسة إن لم تزل (5).
قال في المختلف: والحق عندي أن الحدث لا يرتفع إلا بعد إزالة النجاسة إذا كانت، لأن النجاسة إن كانت عينية ولم تزل عن البدن لم يحصل إيصال الماء إلى جميع الجسد، فلا يزول حدث الجنابة، وإن كانت حكمية زالت بنية غسل الجنابة (6).
قلت: الظاهر أن كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدد الغسل وأنه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولى وإن لم يطهر من الخبث إلا بغسلة أخرى، ولا بعد فيه.
(ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها) في أي عضو كانت (لسقوط الترتيب) بالارتماس، وقد غسل أكثر بدنه فأجزأه، لقول الصادق عليه السلام: فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (7).
والظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقق الوحدة

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٩.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٤ س ٣٠.
(٣) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٩٧ درس ٥.
(٤) البيان: ص ١٥.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٢٩.
(٦) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣٣٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٥٠٢ ب 26 من أبواب الجنابة ح 2.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482