وكذا القليل مع حكمية النجاسة وطهرها به، كما يعطيه ما ستسمعه من المختلف.
وفي نهاية الإحكام: لو أجرى الماء القليل عليه فإن كان في آخر العضو فكذلك - يعني كالكثير - وإلا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة (1). ولعله يعني أنه إذا انفصل من العضو وجرى إلى ما بعده لم يكف له في رفع الجنابة، لانفعاله بالانفصالي.
واستشكل في التذكرة من غير فصل بين القليل والكثير (2)، كما اختير العدم كذلك في الدروس (3) والبيان (4).
وفي المبسوط: أنه إن اغتسل أولا ارتفعت الجنابة، وعليه إزالة النجاسة إن لم تزل (5).
قال في المختلف: والحق عندي أن الحدث لا يرتفع إلا بعد إزالة النجاسة إذا كانت، لأن النجاسة إن كانت عينية ولم تزل عن البدن لم يحصل إيصال الماء إلى جميع الجسد، فلا يزول حدث الجنابة، وإن كانت حكمية زالت بنية غسل الجنابة (6).
قلت: الظاهر أن كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدد الغسل وأنه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولى وإن لم يطهر من الخبث إلا بغسلة أخرى، ولا بعد فيه.
(ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها) في أي عضو كانت (لسقوط الترتيب) بالارتماس، وقد غسل أكثر بدنه فأجزأه، لقول الصادق عليه السلام: فما جرى عليه الماء فقد أجزأه (7).
والظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقق الوحدة