كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٠
ما سمعته، ومضمر زرعة عن سماعة قال: ما بينه وبين سبعين آية (1). واقتصر عليه ابن حمزة (2).
وفي التحرير (3) والمنتهى عن بعض الأصحاب تحريمه (4)، وفي نهاية الإحكام حكايته عن القاضي (5). وأطلق الصدوق في الخصال (6)، وسلا ر في المراسم (7) وابن سعيد كراهية القراءة لما عدا العزائم (8)، لاطلاق النهي في نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني المروي في الخصال: سبعة لا يقرأون القرآن:
الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب، والنفساء والحائض (9).
وظاهر جمل الشيخ انتفاء الكراهة مطلقا، لحصره المكروهات في غيرها (10).
وعن سلار قول بالحرمة مطلقا (11)، ولعله لنحو خبر أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله: يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما (12). وهو مع التسليم مخصوص، ويقبل التخصيص بغيره من الأخبار. قال الصدوق: يعني به قراءة العزائم دون غيرها (13).
وفي نهاية الإحكام: لو قرأ السبع أو السبعين ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين على قصد إقامة سنة الركوب لم يكن مكروها، لأنه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم، قال: وكذا لو جرى على لسانه آيات من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرما (14). وعندي في ذلك نظر.

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٤ ب ١٩ من أبواب الجنابة ح ١٠.
(٢) الوسيلة: ص ٥٥.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢ س ٢١.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٨٧ س ١٤.
(٥) لم نعثر عليه في نهاية الإحكام على نسبة ذلك إلى القاضي.
(٦) الخصال: ص ٣٥٨ ذيل الحديث ٤٢.
(٧) المراسم: ص ٤٢.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٣٩.
(٩) الخصال: ص ٣٥٧ ح ٤٢.
(١٠) الجمل والعقود: ص ٤٢.
(١١) المراسم: ص ٤٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٩٣ ب ١٩ من أبواب الجنابة ح ٣.
(١٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٥٥٢ ح ٤٨٩٩.
(١٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٠٢.
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482