فدفنه معه.
(والمجروح بعد) إزالة الدماء عنه و (غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب) عن العلاء بن سيابة أنه سئل الصادق عليه السلام وهو حاضر، عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله تعالى أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ فقال: إذا قتل في معصية يغسل أولا منه الدم، ثم يصب عليه الماء صبا، ولا يدلك جسده، ويبدأ باليدين والدبر، ويربط جراحاته بالقطن والخيوط، وإذا وضع عليه القطن عصب، وكذلك موضع الرأس - يعني الرقبة - ويجعل له من القطن شئ كثير، ويذر عليه الحنوط، ثم يوضع القطن فوق الرقبة، وإن استطعت أن تعصبه فافعل.
قال العلاء: قلت: فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل؟ فقال:
يغسل الرأس، إذا غسل اليدين والسفلة بدئ بالرأس، ثم بالجسد، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة (1).
(والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل) الكامل عندنا، للعموم، ولأنه كان في قتلى بدر واحد والطف أطفال، ولم ينقل غسلهم، خلافا لأبي حنيفة (2).
(وحمل ميتين على جنازة بدعة) كما في النهاية (3) والسرائر (4)، وفيهما أنه لا يجوز. فظاهرهما الحرمة كظاهر الكتاب. ولعل دليلهما كونه بدعة، إذ لم يعهد من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الآن.
وصريح الوسيلة (5) والمعتبر (6) والتذكرة (7) والمختلف (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) الكراهية، وعليها حمل المحقق كلام الشيخ، واستدل عليها