والمبسوط (1) والخلاف (2) والسرائر (3) والإصباح (4) والجامع (5) والشرائع (6) والنافع (7)، وإن فرضت في الفقيه (8) والسرائر (9) والشرائع (10) من الميت خاصة، وفي الإصباح من الحي (11)، لوجوب الغسل بمسها مع الاتصال، وهو في القطعة من الميت أوضح، ولقول الصادق عليه السلام في مرسل أيوب بن نوح: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه (12). وظاهره القطعة من الحي. وفي الخلاف الاجماع (13)، وتوقف المحقق في المعتبر، لارسال الخبر، ومنع الاجماع، خصوصا. والسيد لا يوجبه بالمس مطلقا والأصل، قال: وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من إطراح قول الشيخ والرواية (14). وجعله الشهيد إحداث قول ثالث، لانحصار الأصحاب في الموجب والنافي مطلقين (15).
وفي المقنع (16) والفقيه (17): لا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة. وهو مضمون خبر إسماعيل الجعفي سأل الصادق عليه السلام عن مس عظم الميت، قال: إذا جاوز سنة فليس به بأس (18).