كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٦
والمبسوط (1) والخلاف (2) والسرائر (3) والإصباح (4) والجامع (5) والشرائع (6) والنافع (7)، وإن فرضت في الفقيه (8) والسرائر (9) والشرائع (10) من الميت خاصة، وفي الإصباح من الحي (11)، لوجوب الغسل بمسها مع الاتصال، وهو في القطعة من الميت أوضح، ولقول الصادق عليه السلام في مرسل أيوب بن نوح: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه (12). وظاهره القطعة من الحي. وفي الخلاف الاجماع (13)، وتوقف المحقق في المعتبر، لارسال الخبر، ومنع الاجماع، خصوصا. والسيد لا يوجبه بالمس مطلقا والأصل، قال: وإن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من إطراح قول الشيخ والرواية (14). وجعله الشهيد إحداث قول ثالث، لانحصار الأصحاب في الموجب والنافي مطلقين (15).
وفي المقنع (16) والفقيه (17): لا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة. وهو مضمون خبر إسماعيل الجعفي سأل الصادق عليه السلام عن مس عظم الميت، قال: إذا جاوز سنة فليس به بأس (18).

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٨٢.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٧٠١ المسألة ٤٩٠.
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٦٧.
(٤) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٦.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٢٤.
(٦) لم نعثر عليه.
(٧) المختصر النافع: ص ١٥.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٣ ذيل الحديث ٤٠٠.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٦٨.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٥٢.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤٣٧.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣١ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١.
(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٧٠١ المسألة ٤٩٠.
(١٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٥٢ - ٣٥٣.
(١٥) ذكرى الشيعة: ص ٧٩، س ٣.
(١٦) المقنع: ص ٥ ص ٧.
(١٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٧٣ ذيل الحديث ١٦٧.
(١٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣١ ب 2 من أبواب غسل الميت ح 2.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482