منهم قبل البرد وجب غسل اليد) بل ما مسه به (خاصة) أما عدم الغسل فعليه الاجماع والأخبار والأصل.
وأما وجوب غسل ما مسه، أما في الأولين مع الرطوبة فلعله إجماع، إلا في نحو ما ينفصل من البثورات والثآليل من بدن الانسان، فقد مر الخلاف فيه. وأما في الثالث فهو فتوى المبسوط (1) ومقرب التذكرة (2)، وهو الأقوى، لعموم ما دل على نجاسة الميت ذي النفس مطلقا أو الآدمي منه، والاجماع على نجاسته بخصوصه كما في الخلاف (3) وا لمعتبر (4) وغيرهما، وعموم نحو حسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب (5). وخبر إبراهيم بن ميمون: سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه (6). قال الراوي: يعني إذا برد الميت.
وخصوص توقيع صاحب الأمر عليه السلام حيث كتب إليه محمد بن عبد الله الحميري: الراوي: روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه، فوقع عليه السلام: ليس على من مسه إلا غسل اليد (7).
وكتب إليه: وروي لنا عن العالم عليه السلام: أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟
فوقع عليه السلام: إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده (8).