كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٨
منهم قبل البرد وجب غسل اليد) بل ما مسه به (خاصة) أما عدم الغسل فعليه الاجماع والأخبار والأصل.
وأما وجوب غسل ما مسه، أما في الأولين مع الرطوبة فلعله إجماع، إلا في نحو ما ينفصل من البثورات والثآليل من بدن الانسان، فقد مر الخلاف فيه. وأما في الثالث فهو فتوى المبسوط (1) ومقرب التذكرة (2)، وهو الأقوى، لعموم ما دل على نجاسة الميت ذي النفس مطلقا أو الآدمي منه، والاجماع على نجاسته بخصوصه كما في الخلاف (3) وا لمعتبر (4) وغيرهما، وعموم نحو حسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب (5). وخبر إبراهيم بن ميمون: سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه (6). قال الراوي: يعني إذا برد الميت.
وخصوص توقيع صاحب الأمر عليه السلام حيث كتب إليه محمد بن عبد الله الحميري: الراوي: روي لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه، فوقع عليه السلام: ليس على من مسه إلا غسل اليد (7).
وكتب إليه: وروي لنا عن العالم عليه السلام: أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه، فكيف يجب عليه الغسل؟
فوقع عليه السلام: إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده (8).

(١) المبسوط: ج ١ ص ١٧٩.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٩ س ٣٣.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٧٠٠ المسألة ٤٨٨.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٤٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٠ ب ٣٤ من أبواب النجاسات ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٢ ب ٣ من أبواب غسل المس ح ٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٣٢ ب 3 من أبواب غسل المس ح 5.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482