على كراهيته. وزاد في التذكرة والمنتهى (1) ونهاية الإحكام (2): أنه من زينة الدنيا، وفي المنتهى: أن فيه تضييقا على الناس، ومنعا لهم عن الدفن.
ثم خصت الكراهة (3) في المبسوط بالمواضع المباحة، وفي المنتهى بالمباحة المسبلة، قال: أما الأملاك فلا، والأخبار مطلقة.
ثم الوجه ما ذكره الشهيد (4) من استثناء قبور الأنبياء والأئمة:، للأطباق على البناء عليها في جميع الأعصار، ولأنه أنسب بتعظيمهم وأصلح لزوارهم، وكذا تجديد قبورهم. ولنحو قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي عامر البناني: يا علي! من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام (5). الخبر.
(و) يكره (دفن ميتين) ابتداء (في قبر) كما في الوسيلة (6) والشرائع (7) والنافع (8) وشرحه (9)، لما أرسل عنهم عليهم السلام: لا يدفن في قبر واحد اثنان (10).
ولاحتمال تأذي أحدهما بالآخر، أو افتضاحه عنده، ولكراهية جمعهما على جنازة كما في المبسوط (11) والنهاية (12) والوسيلة (13) والمهذب (14) والجامع (15)، فهذا أولى. ونهى ابن سعيد عن دفن ميتين في قبر إلا لضرورة.
أما حفر قبر فيه ميت مع العلم ليدفن فيه ميت آخر، ففي النهاية (16)