الخلاف (1) كما هنا، واختاره المحقق (2) والشهيد في الذكرى (3).
(ثم يخاط) موضع الشق كما في المقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والمهذب (8) والجامع (9) والشرائع (10)، ليسهل التغسيل، ولأنه احترام لها، ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير، إذ سئل: أيشق بطنها ويخرج الولد؟ فقال: نعم ويخاط بطنها (11). وموقوف ابن أذينة: يخرج الولد ويخاط بطنها (12).
ونسب في النافع إلى رواية (13)، وفي المعتبر: وإنما قلنا: وفي رواية ويخاط الموضع، لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه، فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه، لأن مصيرها إلى البلى (14). ورده الشهيد بأن الظاهر أن عظماء ثقات أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يقولون مثل ذلك إلا عن توقيف (15).
(ولو انعكس) الأمر وخيف على الأم (أدخلت القابلة يدها) وأخرجته صحيحا إن أمكن، (و) إلا (قطعته وأخرجته) قطعة قطعة بالاعتبار والاجماع كما في الخلاف (16). وإن لم توجد امرأة فرجل، لأنه موضع ضرورة، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء (17). ومن البين تقدم المحارم على الأجانب، والزوج على الجميع، بل على النساء.