كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
الخلاف (1) كما هنا، واختاره المحقق (2) والشهيد في الذكرى (3).
(ثم يخاط) موضع الشق كما في المقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والمهذب (8) والجامع (9) والشرائع (10)، ليسهل التغسيل، ولأنه احترام لها، ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير، إذ سئل: أيشق بطنها ويخرج الولد؟ فقال: نعم ويخاط بطنها (11). وموقوف ابن أذينة: يخرج الولد ويخاط بطنها (12).
ونسب في النافع إلى رواية (13)، وفي المعتبر: وإنما قلنا: وفي رواية ويخاط الموضع، لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه، فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه، لأن مصيرها إلى البلى (14). ورده الشهيد بأن الظاهر أن عظماء ثقات أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يقولون مثل ذلك إلا عن توقيف (15).
(ولو انعكس) الأمر وخيف على الأم (أدخلت القابلة يدها) وأخرجته صحيحا إن أمكن، (و) إلا (قطعته وأخرجته) قطعة قطعة بالاعتبار والاجماع كما في الخلاف (16). وإن لم توجد امرأة فرجل، لأنه موضع ضرورة، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء (17). ومن البين تقدم المحارم على الأجانب، والزوج على الجميع، بل على النساء.

(١) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٩ المسألة ٥٥٧.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٣١٥.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٤٣ س ٣.
(٤) المقنعة: ص ٨٧.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٥.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ١٨٠.
(٧) السرائر: ج ١ ص ١٦٩.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٥٥.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٤٩.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٣ ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٤ ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ٧.
(١٣) مختصر النافع: ص ١٥.
(١٤) المعتبر: ج ١ ص ٣١٦.
(١٥) ذكرى الشيعة: ص ٤٣ س ٤.
(١٦) الخلاف: ج ١ ص ٧٢٩ المسألة ٥٥٧.
(١٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٧٣ و 674 ب 46 من أبواب الاحتضار ح 3.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482