ولأمره صلى الله عليه وآله بنزعها عن قتلى أحد. وفي النافع: نزع الخفين والفرو (1). وفي المقنعة (2) والغنية (3): نزع الفرو والقلنسوة والسراويل إن لم يصبها دم. وفي المراسم: نزع السراويل والقلنسوة والخف إن لم يصبها دم (4).
وعن أبي علي (5) أيضا: خلع السراويل إن لم يصبه دم، ودليله خبر زيد (6)، وخيرة المعتبر العدم (7)، لكونه من الثياب، وهو أحوط، وإن احتمل الأمر بالدفن في الثياب النهي عن التبديل بالأكفان لا تعميم الثياب.
وقال علي بن بابويه: لا ينزع منه شيئا من ثيابه، إلا الخف والفرو والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ (8).
فيحتمل ثيابه العموم، للستة، واختصاصها بما عدا الأول أو الأولين أو الثلاثة الأول.
و (سواء) فيما ذكر وغيره من أحكامه (قتل بحديد أو غيره) كان عليه أثر قتل أو لا، للعموم، خلافا لأبي علي (9) فيمن ليس به أثر قتل، لانتفاء العلم بالشهادة، مع أصل وجوب الغسل.
(ومقطوع الرأس) إذا غسل (يبدأ في الغسل برأسه) فيغسل عنه الدم، ثم يصب عليه الماء للغسل، (ثم ببدنه في كل غسلة) للعمومات، وخصوص ما تسمعه من الخبر.
(ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب) حفظا من خروج الدم، (فإذا دفن تناول المتولي) للدفن (الرأس مع البدن)