كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٧
وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه، كما قال أبو علي: أنه يجب بمس قطعة أبينت من حي ما بينه وبين سنة (1). أو عدم وجوب الغسل - بالفتح -.
وعلى الأول يعطى مساواة العظم للقطعة ذات العظم في إيجاب مسه الغسل لكن إلى سنة. وفيه قولان:
فمقرب التذكرة العدم (2)، اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص المفتى به.
ومقرب الذكرى (3) والدروس (4) الوجوب، لدورانه معه وجودا وعدما، قال:
ويمكن الالتفاف إلى طهارته، فلا يفيد غيره نجاسته، قال: ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي، لأنه ينجس بالاتصال. نعم لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر ثم مات فمسه فالاشكال أقوى، لأنه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ، ولو غلبنا جانب الحكم توجه وجوب الغسل، وهو أقرب. أما على هذا فظاهر، وأما على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته - تبعا للميت عينا - ويطهر بالغسل، قال: أما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما، لأنهما في حكم الشعر والظفر، هذا مع الانفصال، ومع الاتصال يمكن المساواة، لعدم نجاستها بالموت والوجوب، لأنهما (5) من جملة يجب الغسل بمسها. انتهى.
وفي المنتهى في التقييد بالسنة نظر. ويمكن أن يقال: إن العظم لا ينفك من بقايا الأجزاء، وملاقات أجزاء الميتة منجسة وإن لم تكن رطبة، أما إذا جاز عليه سنة فإن الأجزاء المية تزول عنه ويبقى العظم خاصة، وهو ليس بنجس إلا من نجس العين (6).
(ولو خلت) القطعة (من العظم، أو كان الميت من غير الناس، أو

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣١٥.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٩ س ٣٧.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٧٩ س ٢٤.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١١٧ س ١٦.
(٥) في ص و ك و م: (لأنها).
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٥ س 19.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482