وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه، كما قال أبو علي: أنه يجب بمس قطعة أبينت من حي ما بينه وبين سنة (1). أو عدم وجوب الغسل - بالفتح -.
وعلى الأول يعطى مساواة العظم للقطعة ذات العظم في إيجاب مسه الغسل لكن إلى سنة. وفيه قولان:
فمقرب التذكرة العدم (2)، اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص المفتى به.
ومقرب الذكرى (3) والدروس (4) الوجوب، لدورانه معه وجودا وعدما، قال:
ويمكن الالتفاف إلى طهارته، فلا يفيد غيره نجاسته، قال: ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي، لأنه ينجس بالاتصال. نعم لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر ثم مات فمسه فالاشكال أقوى، لأنه لا يحكم بنجاسة هذا العظم حينئذ، ولو غلبنا جانب الحكم توجه وجوب الغسل، وهو أقرب. أما على هذا فظاهر، وأما على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته - تبعا للميت عينا - ويطهر بالغسل، قال: أما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما، لأنهما في حكم الشعر والظفر، هذا مع الانفصال، ومع الاتصال يمكن المساواة، لعدم نجاستها بالموت والوجوب، لأنهما (5) من جملة يجب الغسل بمسها. انتهى.
وفي المنتهى في التقييد بالسنة نظر. ويمكن أن يقال: إن العظم لا ينفك من بقايا الأجزاء، وملاقات أجزاء الميتة منجسة وإن لم تكن رطبة، أما إذا جاز عليه سنة فإن الأجزاء المية تزول عنه ويبقى العظم خاصة، وهو ليس بنجس إلا من نجس العين (6).
(ولو خلت) القطعة (من العظم، أو كان الميت من غير الناس، أو