الشعور وشق الثوب، إلا في موت الأب والأخ، فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل (1). وكذا أطلق ابن حمزة حرمة تخريق (2) الثياب لغير الأب والأخ (3)، وهو قضية الأصل والعمومات.
وفي كفارات الجامع: لا بأس بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه، والمرأة لموت زوجها (4). ويوافقه خبر حنان عن الصادق عليه السلام (5).
(و) يجب أن (يشق بطن الميتة لا خراج الولد الحي) للأخبار (6) والاعتبار، وفي الخلاف: ولا أعرف فيه خلافا (7). وإن علم إمكان اخراجه بلا شق ولا جناية عليه تعين كما في الذكرى (8)، وعن الشافعي (9) وأحمد (10) أن القوابل يخرجنه من غير شق، فإن فقدن ترك حتى يموت، ثم تدفن الأم معه، بناء على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة، فلا يهتك حرمة الأم لأمر موهوم.
ثم في الفقيه (11) والمقنعة (12) والنهاية (13) والمبسوط (14) والمهذب (15) والسرائر (16) والجامع (17) والتحرير (18) والمنتهى (19) والتلخيص (20) ونهاية الإحكام (21) والبيان (22) شق جانبها الأيسر، والأخبار خالية عنه. ولذا أطلق في