بالشناعة (1).
وفي المهذب: لا يحمل ميتان على جنازة واحدة إلا لضرورة (2). وقال الجعفي: لا يحمل ميتان على نعش واحد (3). ونحوه في الجامع (4). وهذه العبارات يحتمل الأمرين.
وكتب الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام: لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد (5).
(ولا) يجوز أن (يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام) للأخبار والاجماع كما في الخلاف (6). (ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله) إن لم يكن اغتسل، (و) كذا (تكفينه).
(و) أما (الصلاة عليه) فبعد الإنزال، لوجوب الهيئة المعلومة مع الامكان، فإن لم يمكن الإنزال فقال الرضا عليه السلام لأبي هاشم الجعفري: إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإن بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة (7). وأفتى بمضمونه ابن سعيد (8).
وقال الحلبيان: يصلي على المصلوب، ولا يستقبل وجهه الإمام في