كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
بالشناعة (1).
وفي المهذب: لا يحمل ميتان على جنازة واحدة إلا لضرورة (2). وقال الجعفي: لا يحمل ميتان على نعش واحد (3). ونحوه في الجامع (4). وهذه العبارات يحتمل الأمرين.
وكتب الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس؟ وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما؟ فوقع عليه السلام: لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد (5).
(ولا) يجوز أن (يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام) للأخبار والاجماع كما في الخلاف (6). (ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله) إن لم يكن اغتسل، (و) كذا (تكفينه).
(و) أما (الصلاة عليه) فبعد الإنزال، لوجوب الهيئة المعلومة مع الامكان، فإن لم يمكن الإنزال فقال الرضا عليه السلام لأبي هاشم الجعفري: إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإن بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة (7). وأفتى بمضمونه ابن سعيد (8).
وقال الحلبيان: يصلي على المصلوب، ولا يستقبل وجهه الإمام في

(١) المعتبر: ج ١ ص ٣٠٥.
(٢) المهذب: ج ١ ص ٦٥.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ٥٣ س ١٨.
(٤) الجامع للشرائع ص ٥٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٦٨ ب ٤٢ من أبواب الدفن.
(٦) الخلاف: ج ٥ ص ٤٦٢ المسألة ٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨١٢ ب 35 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.
(8) الجامع للشرائع: ص 122.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482