كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
والوجه ما في المعتبر من أنه إن أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل، وإلا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق (1). ولعله مراد للأصحاب وإن لم يصرحوا به.
(والشهيد يدفن بثيابه) وجوبا عندنا، والأخبار (2) به كثيرة، وجوز الشافعي (3) وأحمد (4) التكفين بغيرها.
(وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم) كما في المقنعة (5) والغنية (6) والشرائع (7) والمعتبر (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والمهذب (11)، لخروجهما عن الثياب عرفا، فدفنهما تضييع لم يعتبره الشرع.
وفي المراسم (12) والوسيلة (13) وا لسرائر (14): أنهما لا ينزعان إن أصابهما الدم، لعموم الأخبار بدفنه في دمائه. وفيه أن المعنى النهي عن التغسيل، فإن من المعلوم أن العموم غير مراد لنزع السلاح عنه.
وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد: ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك (15). فمع التسليم يحتمل عود الضمير على السراويل.
وفي الخلاف (16) والمعتبر (17): نزع الجلود منه، لخروجها عن الثياب عرفا،

(١) المعتبر: ج ١ ص ٣١٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٨ - ٧٠١ ب ١٤ من أبواب غسل الميت.
(٣) المجموع: ج ٥ ص ٢٦٣.
(٤) الكافي في فقه أحمد: ج ١ ص ٣٥٨.
(٥) المقنعة: ص ٨٤.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ١٨.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٣.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٣١٣.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٣.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٨١.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٥٥.
(١٢) المراسم: ص ٤٥.
(١٣) الوسيلة: ص ٦٣.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ١٦٦.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٠١ ب ١٤ من أبواب غسل الميت ح ١٠.
(١٦) الخلاف: ج ١ ص ٧١٠ المسألة ٥١٤.
(١٧) المعتبر: ج ١ ص ٣١٣.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482