والوجه ما في المعتبر من أنه إن أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل، وإلا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق (1). ولعله مراد للأصحاب وإن لم يصرحوا به.
(والشهيد يدفن بثيابه) وجوبا عندنا، والأخبار (2) به كثيرة، وجوز الشافعي (3) وأحمد (4) التكفين بغيرها.
(وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم) كما في المقنعة (5) والغنية (6) والشرائع (7) والمعتبر (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والمهذب (11)، لخروجهما عن الثياب عرفا، فدفنهما تضييع لم يعتبره الشرع.
وفي المراسم (12) والوسيلة (13) وا لسرائر (14): أنهما لا ينزعان إن أصابهما الدم، لعموم الأخبار بدفنه في دمائه. وفيه أن المعنى النهي عن التغسيل، فإن من المعلوم أن العموم غير مراد لنزع السلاح عنه.
وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد: ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك (15). فمع التسليم يحتمل عود الضمير على السراويل.
وفي الخلاف (16) والمعتبر (17): نزع الجلود منه، لخروجها عن الثياب عرفا،