ومنها: ما إذا دفن في أرض مملوكة ثم باعها المالك، ففي المبسوط: أن للمشتري نقل الميت منها (1)، والوجه العدم كما في المعتبر (2)، إلا أن لا يكون الدفن بإذن البائع كما في التحرير (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5).
(و) منها: ما إذا أريد (نقل الميت بعد دفنه) إلى أحد المشاهد، ففي النهاية (6) والمبسوط (7) والمصباح (8) ومختصره ورود رخصة بالجواز، وفي الأخير أن الأحوط العدم، وفي الأول أن الأصل العدم، وفي الثانيين أن الأفضل العدم.
والوجه الحرمة كما هنا وفي التذكرة (9) والمنتهى (10) والتلخيص (11) والمختلف (12) ونهاية الإحكام (13) والغرية والسرائر (14) والإصباح (15) والذكرى (16) والبيان (17)، للعموم.
ويمكن أن يريد الشيخ بالرواية ما روي من نقل نوح آدم (18)، وموسى يوسف (19)، ولا حجة فيهما، لجواز الاختصاص، وإمكان البلى، مع أن المنقول أن آدم كان في تابوت فأخرج التابوت، ويوسف في صندوق مرمر.