ماتت ومات ولدها في بطنها في مقابر المسلمين احتراما لولدها، ذكره الشيخان (1) وجماعة، وفي الخلاف الاجماع عليه (2).
وفي التهذيب الاستدلال عليه بخبر أحمد بن أشيم عن يونس سأل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب عليه السلام: يدفن معها (3).
ونسبه المحقق في النافع إلى القيل (4)، وحكى في شرحه الاستدلال بالخبر، واعترض بضعفه سندا ودلالة، ثم قال: الوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة، واخراجه مع موتها غير جائز، فتعين دفنها معه، وقد يمنع عدم جواز اخراجه، إذ لا حرمة للكافرة (5). لكن في المنتهى:
وشق بطن الأم لاخراجه هتك لحرمة الميت، وإن كان ذميا لغرض ضعيف (6)، وليس ببعيد، وقد يكون هتكا لحرمة الولد.
وهل يشترط في هذا الاستثناء موت الولد بعد ولوج الروح؟ ظاهر الشيخ (7) وابن إدريس (8) ذلك وكلام المفيد (9) والفاضلين (10) مطلق.
وهل الحمل من زنا المسلم كذلك؟ اطلاقهم يقتضيه، ودليلهم ينفيه إلا الاجماع إن ثبت مطلقا، لاختصاص الخبر بجارية المسلم (11)، والاحترام إنما هو لتبعية المسلم، ولا تبعية إذا كان من زنا، مع احتمالها تغليبا للإسلام، لعموم كل مولود يولد على الفطرة (12).