(و) يكره (الاستناد إلى القبر والمشي عليه) كما في المبسوط (1) والخلاف (2)، لأن فيهما استهانة بالميت، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. وارشاد النهي عن الجلوس عليه في خبر علي بن جعفر (3) وغيره إليه، وما روي عنه صلى الله عليه وآله:
لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم (4).
وفي التذكرة: إنه قول علمائنا، وأكثر أهل العلم (5). ونسبه المحقق إلى الشيخ، ومال إلى العدم، وقصر الكراهية على الجلوس الذي في نحو خبر علي بن جعفر، ثم قال: على أنه لو قيل بكراهية ذلك كله - يعني الجلوس والمشي والاتكاء عليه - كان حسنا، لأن القبر موضع العظة، فلا يكون موضع الاستهانة (6).
وقطع في المنتهى بكراهية الجلوس والاتكاء عليه، ونسب كراهية المشي عليه إلى الشيخ، وذكر الرواية عنه صلى الله عليه وآله، لأن أمشي على جمرة أو سيف أو خصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. وما أرسله الصدوق عن الكاظم عليه السلام قال: إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك، ومن كان منافقا وجد ألمه (7).
(ويحرم نبش القبر) إجماعا كما في التذكرة (8)، وفي المعتبر (9) ونهاية الإحكام (10) بإجماع المسلمين، لأنه مثلة بالميت، وهتك لحرمته. ويحتمله قوله عليه السلام: من جدد قبرا (11)، إن كان بالجيم أو بالخاء المعجمة. ويستثنى منها مواضع قطعا، منها: أن يبلى الميت، ولو شك رجع إلى أهل الخبرة. ويختلف باختلاف