أهلية الشفاعة، وهو حسن بين الأحياء توصلا إلى فوائد الدنيا، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى (1).
قلت: وقد روي في الكافي (2) والفقيه (3) والخصال (4) والعيون (5) وغيرها عن الصادقين عليهما السلام: إن الله تعالى أوحى إلى موسى أن أخرج عظام يوسف من مصر.
وفي مجمع البيان (6) وقصص الأنبياء للراوندي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام، فدفنه في بيت المقدس. وعن الغرية: قد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول عليهم السلام إن وصى الميت بذلك.
وفي الجامع: لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم (7).
قلت: لخبر علي بن سليمان كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الميت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام:
يحمل إلى الحرم ويدفن، فهو أفضل (8).
وقيد الشهيد استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد، وعدم خوف الهتك (9).
وبمعناه قول ابن إدريس: ما لم يخف عليه الحوادث (10). ثم قال: أما الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: ادفنوا القتلى في مصارعهم (11).
انتهى.
هذا قبل الدفن، أما بعده فسيأتي.