وليس في المقنعة (1) والمقنع (2) والمراسم (3) والكافي (4) إلا غسل اليدين إلى المرفقين. وفي المنتهى بعد استحبابه الغسل والوضوء إن لم يتمكن منه: ويكفيه أن يغسل يديه إلى المرفقين ثم يكفنه (5).
وفي المعتبر (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام: غسلهما إلى الذراعين إن لم يتفق الغسل أو الوضوء (8)، ولعلهما أرادا إلى منتهى الذراعين، ثم استدلا عليه بالاستظهار، وصحيح يعقوب بن يقطين (9)، فكأنهما حملاه على قريب من المنكبين، ولا داعي إليه.
واستحب في الفقيه غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميت، ثم الوضوء والغسل بعده قبل التكفين (10).
(والأقرب عدم الاكتفاء به) أي بهذا الوضوء (في الصلاة إذا لم ينو) به (ما يتضمن رفع الحدث) لتوقفه عليه وإن نوى به التكفين، لأنا لا نعلم توقف إيقاعه على الوجه الأكمل على ارتفاع الحدث، إذ ليس لنا نص إلا على تقديم غسل اليدين إلى المنكبين أو المرفقين، والرجلين إلى الركبتين، وإنما تقديم الغسل أو الوضوء شئ ذكره الشيخ (11) وتبعه جماعة مبادرة إليهما، أو ليكون على أكمل حال حين التكفين.
وعلى كل حال (12)، فلا يتجه كون التكفين غاية لشئ منهما، ولا سيما على الأول، ومنه يظهر أنه إن نوى بهما التكفين كان لغوا، وافترق التكفين، وما ورد النص باستحباب الطهارة له، وعلم أنه إن لم ينو ما يتضمن رفع الحدث لم يكن ما