كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
وليس في المقنعة (1) والمقنع (2) والمراسم (3) والكافي (4) إلا غسل اليدين إلى المرفقين. وفي المنتهى بعد استحبابه الغسل والوضوء إن لم يتمكن منه: ويكفيه أن يغسل يديه إلى المرفقين ثم يكفنه (5).
وفي المعتبر (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام: غسلهما إلى الذراعين إن لم يتفق الغسل أو الوضوء (8)، ولعلهما أرادا إلى منتهى الذراعين، ثم استدلا عليه بالاستظهار، وصحيح يعقوب بن يقطين (9)، فكأنهما حملاه على قريب من المنكبين، ولا داعي إليه.
واستحب في الفقيه غسل اليدين من المرفقين قبل تنشيف الميت، ثم الوضوء والغسل بعده قبل التكفين (10).
(والأقرب عدم الاكتفاء به) أي بهذا الوضوء (في الصلاة إذا لم ينو) به (ما يتضمن رفع الحدث) لتوقفه عليه وإن نوى به التكفين، لأنا لا نعلم توقف إيقاعه على الوجه الأكمل على ارتفاع الحدث، إذ ليس لنا نص إلا على تقديم غسل اليدين إلى المنكبين أو المرفقين، والرجلين إلى الركبتين، وإنما تقديم الغسل أو الوضوء شئ ذكره الشيخ (11) وتبعه جماعة مبادرة إليهما، أو ليكون على أكمل حال حين التكفين.
وعلى كل حال (12)، فلا يتجه كون التكفين غاية لشئ منهما، ولا سيما على الأول، ومنه يظهر أنه إن نوى بهما التكفين كان لغوا، وافترق التكفين، وما ورد النص باستحباب الطهارة له، وعلم أنه إن لم ينو ما يتضمن رفع الحدث لم يكن ما

(١) المقنعة: ص ٧٧.
(٢) المقنع: ص ١٨.
(٣) المراسم: ص ٤٩.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٣٧.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٨ س ٣٤.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٤.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٢٨.
(٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٦١ ب ٣٥ من أبواب التكفين ح ٢.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٥٠ ذيل الحديث ٤١٦.
(١١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 248.
(12) ليس في النسخ.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482