والنافع (1) على ما في الخبر، واقتصر ابنا الجنيد (2) وإدريس (3) على الشهادتين، وزاد ابن زهرة: الاقرار بالبعث والثواب والعقاب (4).
(و) ليكتب (بتربة الحسين عليه السلام إن وجد) ذكره الشيخان (5) وتبعهما الأصحاب، وهو حسن للتبرك والجمع بين المندوبين من الكتابة وجعل التربة مع الميت، والظاهر اشتراط التأثير ببلها بالماء كما في رسالة المفيد (6) والسرائر (7) والمختلف (8) والمنتهى (9) والذكرى (10) وإن أطلق الأكثر، لأن ذلك حقيقة الكتابة.
(فإن فقد) التربة (فبالأصبع) كما هو المشهور، لكن عطف في الإقتصاد (11) والمصباح (12) ومختصره والمراسم (13) على التربة ب (أو) والأولى ما في كتب الشهيد (14)، وفاقا لأبي علي (15) وغرية المفيد (16) من الكتابة بالطين والماء إن لم توجد التربة، فإن لم يتيسر كتب بالإصبع، والمراد الكتابة بها من غير تأثير، ولو قيل: بالكتابة المؤثرة ولو بالماء قبل ذلك كان حسنا.
(ويكره بالسواد) كما في الوسيلة (17) والجامع (18) وكتب المحقق (19)، وفي