يفعله إلا صورة الوضوء، إلا على عدم اشتراط نية الرفع. وكذا إذا وجب غسل المس لغيره واغتسل، ولم يكن لمشترط به: لم يكف للصلاة وشبهها، واكتفى في نهاية الإحكام بهما للصلاة (1).
(و) يستحب (أن يجعل بين أليتيه قطنا) كما في الشرائع (2)، أي على دبره كما في المقنع (3) والسرائر (4) والمقنعة (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والمراسم (8) والوسيلة (9) والمصباح (10) ومختصره والإصباح (11)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة (12). وكأنه من مراد القاضي بقوله: ويسد دبره بالقطن سدا جيدا (13). وفي التحرير: وما عدا الأولين جعله على قبله أيضا (14)، لخبر يونس عنهم عليهم السلام: واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر (15). ويمكن تعميم ما بين الأليتين لهما، خصوصا في المرأة.
واقتصر في الفقيه على جعله على القبل مع الحشو في الدبر (16)، ووصف القطن في التذكرة (17) ونهاية الإحكام (18) بنزع الحب.
(وإن خاف خروج شئ) منه (حشا دبره) بالقطن كما في الفقيه (19)