والكافي (1) والخلاف (2) والاقتصاد (3) والمعتبر (4) والجامع (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والوسيلة (8)، ولكنهم لم يشترطوا خوف خروج شئ، غير أن كلامي الخلاف والجامع يعطيانه ككلام أبي علي (9)، وليس في الخمسة الأولى إلا حشو الدبر به من غير تعرض لجعله على الدبر، وفي الثلاثة الأخيرة: حشوه به مع جعله على الفرجين، وكذا في التحرير (10) من غير اشتراط خوف خروج شئ.
وفي الكافي: حشو السفل به (11)، وفي الجامع: حشو الدبر وقبل المرأة به (12)، وفي مرفوع سهل المرسل المضمر: ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال، ويحشي القبل والدبر بالقطن والحنوط (13).
ثم في الخلاف: يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ، من القطن لئلا يخرج منه شئ، وبه قال المزني، وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط، وإنما يجعل بين أليتيه، دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به (14).
وفي السرائر: ويحشو القطن على حلقة الدبر، وبعض أصحابنا يقول في كتاب له: ويحشو القطن في دبره، والأول أظهر، لأنا نجنب الميت كل ما نجنبه الأحياء (15).
وفي المعتبر: ما ذكره الشيخ هو الأصح، لنا ما رواه يونس عنهم عليهم السلام قال:
واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ، وما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه السلام