قال: وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل (1). وفي المختلف: الوجه ما قاله الشيخ، واستدل مع خبر يونس هذا، بأن المقصود التحفظ مما يخرج منه، وإنما يتم بحشو القطن في الموضع (2).
وفي نهاية الإحكام: إنكار الجعل في الدبر مطلقا (3)، وفي المنتهى (4) والتذكرة إنكاره إلا مع خوف خروج شئ منه (5) كما هنا، لما فيه من تناول حرمته وجوازه مع الخوف لاشتماله على مصلحة لا يحصل بدونه، واشتمال تركه على انهتاك حرمته، لجواز ظهور حادثة به.
(و) يستحب (أن يشد فخذيه) معا لا واحدة واحدة، لأن الغرض التحفظ من خروج شئ كما نص عليه في صحيح ابن سنان (6)، وخبر الكاهلي (7) عن الصادق عليه السلام.
(من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا) ويخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، ويغمرها في الموضع الذي لفت فيه كما في مرسل يونس (8) عنهم عليهم السلام. قال الشهيد: ولا يشق رأسها، أو يجعل فيها خيط (9).
وفي خبر الكاهلي: ثم اذفره بالخرقة، ويكون تحتها القطن، يذفره به اذفارا قطنا كثيرا، ثم يشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا يخاف أن يظهر شئ (10). فيحتمل أن يكون اذفره بالفاء واعجام الدال، أي طيب الميت بالخرقة التي تحتها القطن وتطييب الميت بالقطن بنثر الذريرة عليه، وأن يكون بالقاف